الخامسة: لو جنى أحدهما لم يقتصّ من الجاني و لا من الآخر و إن كان
الجاني متعمّدا مطلقا، امّا الآخر فلأنّه لم يصدر منه جناية فلا يجوز الاقتصاص منه
بفعل صدر من غيره، و امّا الجاني فلما يتضمّن من التغرير- و هو التعدّي إلى الآخر-
و إتلافه يقتضي إتلاف الآخر و هو غير جائز، امّا لو اشتركا في الجناية اقتصّ
منهما.
فلو قتلا
اقتصّ منهما في النفس، و هل يردّ عليهما ما فضل عن دية واحد لو انتبه الموقظ منهما
دون الآخر؟ فيه إشكال.
ينشأ من حكم
الشارع بالاثنينية فيهما، و لهذا ورثا ميراث شخصين، فلا يجوز قتلهما بواحد من غير
ردّ.
و من انّ
وجوب الردّ موقوف على تعيين الاثنينية و هو غير ثابت، و لا يلزم من استحقاق
النصيبين في الإرث استحقاق دية زائدة عن واحد.
و مع
استيقاظهما دفعة فالردّ أشكل، من حيث وجود العدد جنسا.
و من عدم
شرط الحكم بالتعدّد- أعني استيقاظ أحدهما دون الآخر- و لأصالة عدم الردّ. و مراده
انّ الحكم بوجوب الردّ هنا أضعف من الحكم بوجوبه هناك، و كثيرا ما يستعمل في هذا
المعنى من قوله: أشكل.
[الرابعة]
قوله رحمه
اللّه: «دية الجنين يرثها أبواه و من يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب و
السبب، و في المتقرّب بالأم قولان».
أقول: قد تقدّم
ذكر الخلاف في وارث الدية مطلقا.
[الفصل الثالث في الإقرار
بالنسب]
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه
اللّه: «لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين و صدقه الأصغر في أحدهما ثبت
نسب