قوله رحمه
اللّه: «من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما
واحد، و إن انتبه أحدهما خاصّة فهما ابنان في الميراث، و كذا التفصيل في الشهادة،
أمّا التكليف فاثنان مطلقا، و في النكاح واحد و إن كان أنثى، و لا قصاص على أحدهما
و إن تعمّد مطلقا، و لو تشاركا ففي الردّ مع الانتباه لا دفعة إشكال، و دفعه
أشكل».
أقول: قد ذكر في
ذي الرأسين و البدنين على حقو واحد مسائل:
الاولى: في
الميراث، هل يرث ميراث شخص واحد أو اثنين؟ فإنّه يوقظ أحدهما خاصّة عن نومهما، فإن
انتبه الاثنان بإيقاظ واحد فهما واحد فلهما ميراث واحد، و إن انتبه الموقظ خاصّة
ورثا ميراث اثنين.
الثانية:
هذا الحكم ثابت في الشهادة- يعني انّهما إذا شهدا- فإن انتبها جميعا بإيقاظ أحدهما
فشهادتهما بمنزلة شهادة شخص واحد، و إن انتبه أحدهما دون الآخر كانا بمنزلة
شاهدين.
الثالثة:
حكمهما في التكليف حكم الاثنين مطلقا، أي سواء استيقظ دفعة أولا، لأنّ كلّ واحد
منهما عاقل مخاطب، فلا يكفي فعل أحدهما للعبادة عن فعل الآخر.
الرابعة:
حكمهما في النكاح حكم الواحد مطلقا، أي سواء استيقظا جميعا أو أحدهما، لأنّ فرجهما
واحد، و لو حكم بتعدّدهما لما جاز لهما الوطء، و كذا لو كان أنثى فلا يقال: انّ
الواطئ جامعا بين الأختين، لأنّ الفرج واحد.