المتفق عليه فصاروا ثلاثة و مسألة الإقرار أربعة، و مضروب
المسألتين اثني عشر، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم، و
للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، و للمتفق عليه إن أقرّ
بصاحبه مثل سهم الأكبر و إن أنكر فمثل سهم الأصغر».
أقول: فيحصل
للرابع على تقدير اعتراف المتفق عليه به سهمان، و لكلّ من الأكبر و المتفق عليه
ثلاثة و للأصغر أربعة، و إن أنكر المتفق عليه أخذ أربعة كالأصغر و للأكبر ثلاثة و
يبقى للرابع سهم.
ثمّ قال
رحمه اللّه: «و يحتمل أنّ المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا
ربع ما في يده، لأنّه لا يدّعي عليه أكثر منه، فيأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر
نصف ما في يده، فيصحّ من ثمانية، للأصغر ثلاثة أسهم، و للأكبر سهمان، و للمتفق
عليه سهمان، و للآخر سهم، و يضعّف بأنّ الأصغر مقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث
و قد حضر من يدّعي الزيادة فيدفع إليه، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقرّ بها
لغيره فقال المقرّ له: انّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه. و يحتمل أن يدفع الأكبر
إليهما نصف ما في يده، فيأخذ المتفق