ذلك؟ قال نعم، قال له علي عليه السلام: لأنت أجرأ من خاصي الأسد،
عليّ بدينار الخصي- و كان معدلا- و بامرأتين، فأتى بهم، فقال: خذوا هذه المرأة إن
كانت مرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها ثيابا و جرّدوها من ثيابها و عدوّا أضلاع
جنبيها، ففعلوا ذلك ثمّ خرجوا إليه فقالوا: عدد الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا و الجنب
الأيمن اثنا عشر ضلعا، فقال علي عليه السلام: اللّه أكبر آتوني بالحجّام فأخذ من
شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين
امرأتي و ابنة عمي ألحقتها بالرجال فمن أين أخذت هذه القضية؟ قال: إنّي ورثتها من
أبي آدم، و حواء خلقت من ضلع آدم، و أضلاع الرجل أقلّ من أضلاع النساء بضلع، و عدد
أضلاعها أضلاع رجل، فأمر بهم فاخرجوا[1].
قوله رحمه
اللّه: «فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما، إذ هي أم لأحدهما و أب
للأخرى، و يشترط في إضافة الاخوة و اتحاد أحدهما بينهما».
أقول: يريد على
هذه الرواية المتضمّنة انّ امرأة ولدت ولدا و أولدت آخر يشكل النسبة بين الولدين
المنسوبين إليها، فإن شرط كون نسبة الاخوة بينهما متحقّقة أن يكون الأب و الامّ
بالنسبة إليهما واحدا و هو هاهنا غير متحقّق، لأنّ أب أحدهما غير أب الآخر و أمّ
أحدهما غير أمّ الآخر فلا يكونا أخوين. و من حيث إنّهما ولدان لإنسان واحد كان
أحدهما من جهة الولادة و الآخر من جهة التوليد.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 35 ميراث الخنثى ح 5 ج 9 ص 354- 355، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب
ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575.