responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 417

ذلك؟ قال نعم، قال له علي عليه السلام: لأنت أجرأ من خاصي الأسد، عليّ بدينار الخصي- و كان معدلا- و بامرأتين، فأتى بهم، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت مرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها ثيابا و جرّدوها من ثيابها و عدوّا أضلاع جنبيها، ففعلوا ذلك ثمّ خرجوا إليه فقالوا: عدد الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا و الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا، فقال علي عليه السلام: اللّه أكبر آتوني بالحجّام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمي ألحقتها بالرجال فمن أين أخذت هذه القضية؟ قال: إنّي ورثتها من أبي آدم، و حواء خلقت من ضلع آدم، و أضلاع الرجل أقلّ من أضلاع النساء بضلع، و عدد أضلاعها أضلاع رجل، فأمر بهم فاخرجوا [1].

قوله رحمه اللّه: «فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما، إذ هي أم لأحدهما و أب للأخرى، و يشترط في إضافة الاخوة و اتحاد أحدهما بينهما».

أقول: يريد على هذه الرواية المتضمّنة انّ امرأة ولدت ولدا و أولدت آخر يشكل النسبة بين الولدين المنسوبين إليها، فإن شرط كون نسبة الاخوة بينهما متحقّقة أن يكون الأب و الامّ بالنسبة إليهما واحدا و هو هاهنا غير متحقّق، لأنّ أب أحدهما غير أب الآخر و أمّ أحدهما غير أمّ الآخر فلا يكونا أخوين. و من حيث إنّهما ولدان لإنسان واحد كان أحدهما من جهة الولادة و الآخر من جهة التوليد.


[1] تهذيب الأحكام: ب 35 ميراث الخنثى ح 5 ج 9 ص 354- 355، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست