responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 416

و الطريقة ما قلناه [1].

و قال الشيخ نجم الدين ابن سعيد رحمه اللّه: و في كون الآباء و الأجداد خناثى بعد، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى، إلّا أن يبنى ذلك على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت و أولدت [2].

و المصنّف قرّب المنع من ذلك- أي على ما روي في امرأة ولدت و أولدت- و هو إشارة إلى قصة شريح، و ذلك ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن علي بن الحسين قال:

حدثني محمّد الكاتب عن علي بن عبد اللّه بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال ميسرة:

قدمت الى شريح امرأة فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال لها: و أين خصمك؟ فقالت:

أنت خصمي، فأخلى لها المجلس و قال لها: تكلّمي، فقالت: إنّي امرأة لي إحليل ولي فرج، فقال: قد كان لأمير المؤمنين في هذا قضية يورث من حيث جاء البول، فقالت:

انّه يجي‌ء منهما جميعا، فقال: من أين سبق البول؟ قالت: ليس منهما شيئا يسبق يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد، فقال: انك لتخبرين بعجيب، فقالت:

أخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي و أخدمني خادما فوطأتها فأولدتها ولدا، و انما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني و بين زوجي، فقام من مجلس القضاء فدخل على علي عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فأدخلت و سألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام: هذه امرأتك و ابنة عمك؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد أصدقتها خادما فوطأتها فأولدتها، قال: ثمّ وطأتها بعد‌


[1] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ج 4 ص 117.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الفرائض في ميراث الخنثى ج 4 ص 47.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست