responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 415

أقول: وجه عدم منع النصيبين من مجموع الردّ أنّ المانع من الردّ انّما هو وجود ذكر كامل في الورثة و لم يوجد فكان الأصل بقاء استحقاقه لنصيبه من الردّ- و هو النصف- و هذا إن اكتفينا بالاحتمالين- أي احتمال كون الخنثيين ذكرين- و احتمال كونهما أنثيين، و إلّا كان له ربع الردّ بحسب تعدّد الاحتمالات الأربعة، فإنّهما يحتمل كونهما ذكرين و كونهما أنثيين و كون أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، و بالعكس ففي ثلاثة منها لا يردّ، و يستحقّ الردّ في واحد من الأربعة، فله ربع الردّ في هذه المادة و هو كونهما أنثيين لا غير، و لأجل ذلك قال المصنّف: «و إلّا بحسب تعدد الاحتمالات».

يعني: لو كان الخناثى- مثلا- ثلاثة كان الردّ هو الثمن، لأنّه مستحقّ على تقدير من ثمانية و هو أنوثة الجميع.

[العاشر]

قوله رحمه اللّه: «و هل يصحّ أن يكون الآباء و الأجداد خناثى؟ قيل: نعم حتى لو كان الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة، و الأقرب المنع، إلّا ما روي من انّ امرأة ولدت و أولدت».

أقول: قال الشيخ في المبسوط في ميراث الخنثى: و حكم الجدّ و الجدّة و العمومة و العمّات و أولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج أو الزوجة و فيهم الخناثى كان الحكم مثل ذلك سواء، فإن كانوا من قبل الامّ كان المال بينهم بالسوية. إلّا انّه قال بعد ذلك: و لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا أو امّا، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، و متى كانت امّا كانت أنثى بيقين، و يتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست