أقول: وجه عدم منع النصيبين من مجموع الردّ
أنّ المانع من الردّ انّما هو وجود ذكر كامل في الورثة و لم يوجد فكان الأصل بقاء
استحقاقه لنصيبه من الردّ- و هو النصف- و هذا إن اكتفينا بالاحتمالين- أي احتمال
كون الخنثيين ذكرين- و احتمال كونهما أنثيين، و إلّا كان له ربع الردّ بحسب تعدّد
الاحتمالات الأربعة، فإنّهما يحتمل كونهما ذكرين و كونهما أنثيين و كون أحدهما
ذكرا و الآخر أنثى، و بالعكس ففي ثلاثة منها لا يردّ، و يستحقّ الردّ في واحد من
الأربعة، فله ربع الردّ في هذه المادة و هو كونهما أنثيين لا غير، و لأجل ذلك قال
المصنّف: «و إلّا بحسب تعدد الاحتمالات».
يعني: لو
كان الخناثى- مثلا- ثلاثة كان الردّ هو الثمن، لأنّه مستحقّ على تقدير من ثمانية و
هو أنوثة الجميع.
[العاشر]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يصحّ أن يكون الآباء و الأجداد خناثى؟ قيل: نعم حتى لو كان
الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة، و الأقرب المنع،
إلّا ما روي من انّ امرأة ولدت و أولدت».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط في ميراث الخنثى: و حكم الجدّ و الجدّة و العمومة و العمّات و أولادهم
إذا اجتمعوا مع الزوج أو الزوجة و فيهم الخناثى كان الحكم مثل ذلك سواء، فإن كانوا
من قبل الامّ كان المال بينهم بالسوية. إلّا انّه قال بعد ذلك: و لا يتقدّر في
الخنثى أن يكون أبا أو امّا، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، و متى كانت امّا
كانت أنثى بيقين، و يتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن
كان زوجا فله نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة،