ماضيا على نفسه، خصوصا مع تصادق الولد و أقارب أبيه على كذب الأب في
نفي الولد فإنّه يرثهم و يرثونه بمقتضى إقرار الجميع.
قوله رحمه
اللّه: «و من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثمّ مات الولد
قيل: يرثه عصبة الأب دون الأب، و ليس بجيّد».
أقول: هذا القول
الذي حكاه المصنّف هو قول الشيخ في النهاية[1]، و تبعه ابن
البرّاج[2]، و ليس بجيّد عند المصنّف و ابن إدريس.
فقال ابن
إدريس: هذا خلاف إجماع أصحابنا و إجماع المسلمين، لأنّ الوالد يضمن جريرة ابنه و
يعقل عنه، و لا يصحّ التبرّي من المواريث. و هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد،
أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عنها شيخنا في الحائريات. و عن العاقلة
إذا تبرّأت من ميراث من تعقل عنه و جريرته أ يكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في
ذلك؟ فأجاب رحمه اللّه و قال: الجواب: لا يصحّ التبرّي، لأنّ الشرع إذا حكم به
امتنع التبرّي و ثبت حكمه، و الرواية من تبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذة
فيها نظر، فإن صحّت لا يقاس عليها غيرها[3].
و استدلّ
المصنّف على بطلان ما ذكره الشيخ في النهاية بعموم القرآن الدالّ على ثبوت
التوارث، و الأصل بقاؤه.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267.
[2]
المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الحميل و الأسير. و المشكوك فيه ج 2 ص 167.