responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 403

ماضيا على نفسه، خصوصا مع تصادق الولد و أقارب أبيه على كذب الأب في نفي الولد فإنّه يرثهم و يرثونه بمقتضى إقرار الجميع.

قوله رحمه اللّه: «و من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثمّ مات الولد قيل: يرثه عصبة الأب دون الأب، و ليس بجيّد».

أقول: هذا القول الذي حكاه المصنّف هو قول الشيخ في النهاية [1]، و تبعه ابن البرّاج [2]، و ليس بجيّد عند المصنّف و ابن إدريس.

فقال ابن إدريس: هذا خلاف إجماع أصحابنا و إجماع المسلمين، لأنّ الوالد يضمن جريرة ابنه و يعقل عنه، و لا يصحّ التبرّي من المواريث. و هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، و قد رجع عنها شيخنا في الحائريات. و عن العاقلة إذا تبرّأت من ميراث من تعقل عنه و جريرته أ يكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه اللّه و قال: الجواب: لا يصحّ التبرّي، لأنّ الشرع إذا حكم به امتنع التبرّي و ثبت حكمه، و الرواية من تبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر، فإن صحّت لا يقاس عليها غيرها [3].

و استدلّ المصنّف على بطلان ما ذكره الشيخ في النهاية بعموم القرآن الدالّ على ثبوت التوارث، و الأصل بقاؤه.


[1] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267.

[2] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الحميل و الأسير. و المشكوك فيه ج 2 ص 167.

[3] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 286.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست