responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 404

قوله رحمه اللّه: «و لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا، و إنّما يرثه ولده و زوجة أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، و مع الزوجين الخلاف».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في انّه لو لم يخلّف الميّت سوى الزوج أو الزوجة هل يكون ميراثه للإمام أو لهما أو بالتفصيل؟ فلا معنى لإعادته.

قوله رحمه اللّه: «و روي انّ ميراثه لامه و من يتقرّب بها، و هي مطرحة».

أقول: الرواية المشار إليها هي: ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل الام [1].

قال الشيخ: هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام [2].

ثمّ روى عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن الباقر عليهما السلام انّ عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة يرث امّه و إخوته لأمّه أو عصبتها [3].

و هذه الرواية في هذا المعنى مطرحة، فإنّ الشيخ رحمه اللّه تأوّل هذه الأخيرة بأنّه‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 22 ج 9 ص 344، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568.

[2] تهذيب الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث 22 ج 9 ص 345.

[3] تهذيب الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 23 ج 9 ص 345، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 9 ج 17 ص 569.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست