قوله رحمه اللّه: «و لا يرث أحد الزانيين
ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا، و إنّما يرثه
ولده و زوجة أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، و مع الزوجين الخلاف».
أقول: قد تقدّم
ذكر الخلاف في انّه لو لم يخلّف الميّت سوى الزوج أو الزوجة هل يكون ميراثه للإمام
أو لهما أو بالتفصيل؟ فلا معنى لإعادته.
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّ ميراثه لامه و من يتقرّب بها، و هي مطرحة».
أقول: الرواية
المشار إليها هي: ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل الام[1].
قال الشيخ:
هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام[2].
ثمّ روى عن
إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن الباقر عليهما السلام انّ عليا عليه السلام كان
يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة يرث امّه و إخوته لأمّه أو عصبتها[3].
و هذه
الرواية في هذا المعنى مطرحة، فإنّ الشيخ رحمه اللّه تأوّل هذه الأخيرة بأنّه
[1]
تهذيب الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 22 ج 9 ص 344، وسائل الشيعة: ب 8 من
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث 22 ج 9 ص 345.
[3] تهذيب
الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ح 23 ج 9 ص 345، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب
ميراث ولد الملاعنة ح 9 ج 17 ص 569.