و يرثونه، فانّ ثبوت الموارثة بينهم انّما يكون إذا أقرّ به الوالد
بعد انقضاء الملاعنة، لأنّ ذلك يبعد التهمة من المرأة و يقوى صحة نسبه فيرث أخواله
و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ به والده بعد الملاعنة، فإنّ عند
ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه و لا يرثهم، لأنّه لم يصحّ نسبه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال، و لو قيل: يرثهم إن
اعترفوا به و كذبوا الأب في اللعان و يرثونه كان وجها».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ أقارب الأب تابعون للأب، و ذلك لأنّه قبل إنكار الأب كان
ميراثه منهم ثابتا، و عند إنكاره و لعانه زالت الموارثة، فإذا اعترف به الأب عاد
ميراث الولد منه فيعود ميراثه من أقاربه التابعين له.
و من زوال
الموارثة باللعان عن الأب و من يقرب به، و انّما رجع ميراث الولد من أبيه خاصّة
بحكم إقراره فلا يتعدّى الى غيره.
و وجه ما
ذكره المصنّف رحمه اللّه من انّه لو قيل: إنّ أقارب الأب إن أكذبوا الأب في إنكاره
الولد و اعترفوا بصحّة نسبه ورثهم و يرثونه كان وجها، و وجه صحة ذلك انّ المقرّ
يجب أن يحكم عليه بمقتضى إقراره، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز»[2] فيكون إقرار الأقارب ماضيا عليهم كما كان إقرار الأب
[1]
الإستبصار: باب انّ ولد الملاعنة يرث أخواله ذيل الحديث 8 ج 4 ص 181- 182.
[2] لم
نعثر عليه في الكتب الروائية و وجدناه في كتاب مختلف الشيعة: كتاب الإقرار ص 442 س
1.