responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 402

و يرثونه، فانّ ثبوت الموارثة بينهم انّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأنّ ذلك يبعد التهمة من المرأة و يقوى صحة نسبه فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ به والده بعد الملاعنة، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه و لا يرثهم، لأنّه لم يصحّ نسبه [1].

قوله رحمه اللّه: «و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال، و لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به و كذبوا الأب في اللعان و يرثونه كان وجها».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ أقارب الأب تابعون للأب، و ذلك لأنّه قبل إنكار الأب كان ميراثه منهم ثابتا، و عند إنكاره و لعانه زالت الموارثة، فإذا اعترف به الأب عاد ميراث الولد منه فيعود ميراثه من أقاربه التابعين له.

و من زوال الموارثة باللعان عن الأب و من يقرب به، و انّما رجع ميراث الولد من أبيه خاصّة بحكم إقراره فلا يتعدّى الى غيره.

و وجه ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من انّه لو قيل: إنّ أقارب الأب إن أكذبوا الأب في إنكاره الولد و اعترفوا بصحّة نسبه ورثهم و يرثونه كان وجها، و وجه صحة ذلك انّ المقرّ يجب أن يحكم عليه بمقتضى إقراره، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [2] فيكون إقرار الأقارب ماضيا عليهم كما كان إقرار الأب‌


[1] الإستبصار: باب انّ ولد الملاعنة يرث أخواله ذيل الحديث 8 ج 4 ص 181- 182.

[2] لم نعثر عليه في الكتب الروائية و وجدناه في كتاب مختلف الشيعة: كتاب الإقرار ص 442 س 1.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست