و أحدهما يرثه ولده الواحد و الآخر أولاده العشرة، و هو ظاهر على هذا
القول.
أمّا إذا
قلنا: الولاء لا يورث و انّما يورث به على ما قرّبه المصنّف فإنّه يحتمل أمرين:
أحدهما: أن
يكون الميراث كذلك، فيكون للواحد النصف و للعشرة النصف، لأنّ الولاء و إن لم يورث
إلّا انّه بمنزلة النسب أو السبب، فيقتضي أن يرث كلّ واحد من الأولاد نصيب من
يتقرّب به لو كان موجودا، و لو كان الولدان موجودين لكان لكلّ منهما النصف، فعند
عدمهما يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
و يحتمل أن
يكون الولاء بينهم على عدد رؤوسهم، و للواحد جزء من أحد عشر جزء، و للعشرة عشر من
أحد عشر، و ذلك لأنّ الجميع مشتركون في أنهم يرثون بالولاء فيشتركون في الميراث، و
ذلك يقتضي انتفاء أولوية البعض على بعض.
[المقصد الثالث في اللواحق]
[الفصل الأول في ميراث ولد
الملاعنة و ولد الزنا]
قوله رحمه
اللّه: «و يرث هو قرابة الأم على الأصحّ».
أقول: الأصحّ من
القولين عند المصنّف انّ ولد الملاعنة يرث قرابة الأم كما يرثونه، و هو مذهب أكثر
علمائنا على ما اختاره ابن إدريس[1]، و الشيخ في
التهذيب[2].
و قال في
الاستبصار- لمّا أورد روايات كثيرة تدلّ على انّ ولد الملاعنة يرثه أخواله و لا
يرثهم الولد- هذه الروايات لا تنافي الأخبار الأول الدالّة على انّه يرثهم