responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 401

و أحدهما يرثه ولده الواحد و الآخر أولاده العشرة، و هو ظاهر على هذا القول.

أمّا إذا قلنا: الولاء لا يورث و انّما يورث به على ما قرّبه المصنّف فإنّه يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون الميراث كذلك، فيكون للواحد النصف و للعشرة النصف، لأنّ الولاء و إن لم يورث إلّا انّه بمنزلة النسب أو السبب، فيقتضي أن يرث كلّ واحد من الأولاد نصيب من يتقرّب به لو كان موجودا، و لو كان الولدان موجودين لكان لكلّ منهما النصف، فعند عدمهما يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.

و يحتمل أن يكون الولاء بينهم على عدد رؤوسهم، و للواحد جزء من أحد عشر جزء، و للعشرة عشر من أحد عشر، و ذلك لأنّ الجميع مشتركون في أنهم يرثون بالولاء فيشتركون في الميراث، و ذلك يقتضي انتفاء أولوية البعض على بعض.

[المقصد الثالث في اللواحق]

[الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]

قوله رحمه اللّه: «و يرث هو قرابة الأم على الأصحّ».

أقول: الأصحّ من القولين عند المصنّف انّ ولد الملاعنة يرث قرابة الأم كما يرثونه، و هو مذهب أكثر علمائنا على ما اختاره ابن إدريس [1]، و الشيخ في التهذيب [2].

و قال في الاستبصار- لمّا أورد روايات كثيرة تدلّ على انّ ولد الملاعنة يرثه أخواله و لا يرثهم الولد- هذه الروايات لا تنافي الأخبار الأول الدالّة على انّه يرثهم‌


[1] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 274.

[2] تهذيب الأحكام: ب 33 ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث 8 ج 9 ص 341.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست