و من حيث إنّ الحياة على خلاف الأصل، و النصّ ورد في البواقي بلفظ
الواحد، فلا يستحقّ زيادة عليه، و حينئذ يتخيّر الورثة في تعيين ذلك الواحد من كلّ
جنس، كما لو أوصى الميّت بإعطاء خاتم أو سيف و له خواتيم و سيوف فانّ الخيار في
تعيين ذلك الى الوارث.
و امّا
العمامة فذكر المصنّف انّ فيها نظر، فيحتمل أن يكون النظر راجعا الى تعدّد
العمامة، فحينئذ يحتمل إعطاء واحد منها يتخيّرها الوارث- كالخاتم و أشباهه- و
يحتمل إعطاء الجميع، لصدق اسم الثياب على كلّ واحد منها. و يمكن أن يكون النظر
راجعا الى دخول العمامة في الحباء، و من حيث إنّها من الثياب و عدمه، لأنّها ليست
من ثياب البدن عرفا. و الحقّ الأوّل.
و انّ هذه
الاحتمالات انّما تتوجه على تقدير انّ يكون الاختصاص بثياب البدن حتى يقال: إنّ
العمامة ليست من ثياب البدن عرفا، و ليس الأمر كذلك.
امّا أوّلا:
فلأنّ هذه العبارة ليست ممّا اتفق على ذكرها الأصحاب بل الشيخان و من تبعهما و
المصنّف، و أمّا باقي الأصحاب فبعضهم قال: ثياب جلده، و هو قول ابن إدريس[1].
و قال ابن
الجنيد: و يستحبّ أن يؤثّر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف و آلة السلاح و
المصحف و الخاتم و ثياب الأب التي كانت بجسده بقيمته، و ليس ذلك عندي بواجب[2].
و أمّا
ثانيا: فلأنّ الروايات لم تتضمن ذكر ثياب البدن، بل الذي ورد في هذا