responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 370

و من حيث إنّ الحياة على خلاف الأصل، و النصّ ورد في البواقي بلفظ الواحد، فلا يستحقّ زيادة عليه، و حينئذ يتخيّر الورثة في تعيين ذلك الواحد من كلّ جنس، كما لو أوصى الميّت بإعطاء خاتم أو سيف و له خواتيم و سيوف فانّ الخيار في تعيين ذلك الى الوارث.

و امّا العمامة فذكر المصنّف انّ فيها نظر، فيحتمل أن يكون النظر راجعا الى تعدّد العمامة، فحينئذ يحتمل إعطاء واحد منها يتخيّرها الوارث- كالخاتم و أشباهه- و يحتمل إعطاء الجميع، لصدق اسم الثياب على كلّ واحد منها. و يمكن أن يكون النظر راجعا الى دخول العمامة في الحباء، و من حيث إنّها من الثياب و عدمه، لأنّها ليست من ثياب البدن عرفا. و الحقّ الأوّل.

و انّ هذه الاحتمالات انّما تتوجه على تقدير انّ يكون الاختصاص بثياب البدن حتى يقال: إنّ العمامة ليست من ثياب البدن عرفا، و ليس الأمر كذلك.

امّا أوّلا: فلأنّ هذه العبارة ليست ممّا اتفق على ذكرها الأصحاب بل الشيخان و من تبعهما و المصنّف، و أمّا باقي الأصحاب فبعضهم قال: ثياب جلده، و هو قول ابن إدريس [1].

و قال ابن الجنيد: و يستحبّ أن يؤثّر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف و آلة السلاح و المصحف و الخاتم و ثياب الأب التي كانت بجسده بقيمته، و ليس ذلك عندي بواجب [2].

و أمّا ثانيا: فلأنّ الروايات لم تتضمن ذكر ثياب البدن، بل الذي ورد في هذا‌


[1] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 258.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 732 س 29.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست