فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم المقتضي لاشتراك الجميع فيه.
و من عموم
دليل الحياة المتناول لما قصر عن النصيب و غيره، و الأصل إجراء العامّ على عمومه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان الأكبر متعدّدا فالأقوى القسمة».
أقول: ذهب ابن
حمزة الى انّ شرط الحياة للولد أن يكون واحدا فقال:
و يأخذ
الابن الأكبر ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه و سيفه و مصحفه بخمسة شروط: ثبات
العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنّه، و حصول تركة له سوى ما ذكرناه، و قيامه
بقضاء ما فاته من صلاة و صيام[1].
و الأقوى
عند المصنّف انّ وجود من هو في سنّه لا يوجب المنع، بل يقتضي الاشتراك بينهما،
لوجود الوصف المقتضي للاختصاص فيهما.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي من الثياب، و في الباقي إشكال،
أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث، و في العمامة نظر».
أقول: لو تعدّدت
الثياب و الخواتيم و المصاحف و السيوف اعطي الثياب المتعدّدة، لعموم الروايات
المتناولة لها و ستأتي، و أمّا البواقي ففيها إشكال.
ينشأ من
أنّه يحيي بخاتمه و سيفه و مصحفه و كلّ واحد من المصاحف يصدق عليه انّه مصحف أبيه
فيحيي به، و كذا البواقي.
[1]
الوسيلة: كتاب المواريث فصل في ميراث الأولاد ص 387.