responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 369

فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم المقتضي لاشتراك الجميع فيه.

و من عموم دليل الحياة المتناول لما قصر عن النصيب و غيره، و الأصل إجراء العامّ على عمومه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الأكبر متعدّدا فالأقوى القسمة».

أقول: ذهب ابن حمزة الى انّ شرط الحياة للولد أن يكون واحدا فقال:

و يأخذ الابن الأكبر ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه و سيفه و مصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنّه، و حصول تركة له سوى ما ذكرناه، و قيامه بقضاء ما فاته من صلاة و صيام [1].

و الأقوى عند المصنّف انّ وجود من هو في سنّه لا يوجب المنع، بل يقتضي الاشتراك بينهما، لوجود الوصف المقتضي للاختصاص فيهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي من الثياب، و في الباقي إشكال، أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث، و في العمامة نظر».

أقول: لو تعدّدت الثياب و الخواتيم و المصاحف و السيوف اعطي الثياب المتعدّدة، لعموم الروايات المتناولة لها و ستأتي، و أمّا البواقي ففيها إشكال.

ينشأ من أنّه يحيي بخاتمه و سيفه و مصحفه و كلّ واحد من المصاحف يصدق عليه انّه مصحف أبيه فيحيي به، و كذا البواقي.


[1] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في ميراث الأولاد ص‌ 387.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست