المعنى رواية ربعي، عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه
و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده[1].
و رواية
شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: السيف و الرحل و ثياب جلده[2] و غيرهما
من الروايات لم تتضمّن منها شيئا من ذكر البدن.
[الفصل الثاني في ميراث
الإخوة و الأجداد]
[المطلب الأول في ميراث
الإخوة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها، و على الواحد من
كلالة الأم أرباعا- على رأي- و عليها خاصّة- على رأي- لدخول النقص عليها، و لما
روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم
السدس و الباقي لابن الأخت للأب، و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه قول».
أقول: لو خلّف
الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الام امّا أخ أو أخت و لم يخلّف وارثا سواهما
كان للأخت من الأب النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و اختلفوا في الباقي.
فقال ابن
أبي عقيل[3]، و ابن الجنيد[4]: يردّ عليهما على
نسبة سهامهما أرباعا،
[1]
تهذيب الأحكام: ب 24 ميراث الأولاد ح 7 ج 9 ص 275، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب
ميراث الأبوين و الأولاد ح 1 ج 17 ص 439.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 24 ميراث الأولاد ح 9 ج 9 ص 276، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث
الأبوين و الأولاد ح 7 ج 17 ص 440.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 738 س 20.