responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 371

المعنى رواية ربعي، عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده [1].

و رواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: السيف و الرحل و ثياب جلده [2] و غيرهما من الروايات لم تتضمّن منها شيئا من ذكر البدن.

[الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد]

[المطلب الأول في ميراث الإخوة]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها، و على الواحد من كلالة الأم أرباعا- على رأي- و عليها خاصّة- على رأي- لدخول النقص عليها، و لما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم السدس و الباقي لابن الأخت للأب، و في طريقها عليّ بن فضّال، و فيه قول».

أقول: لو خلّف الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الام امّا أخ أو أخت و لم يخلّف وارثا سواهما كان للأخت من الأب النصف، و للواحد من كلالة الأم السدس، و اختلفوا في الباقي.

فقال ابن أبي عقيل [3]، و ابن الجنيد [4]: يردّ عليهما على نسبة سهامهما أرباعا،


[1] تهذيب الأحكام: ب 24 ميراث الأولاد ح 7 ج 9 ص 275، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1 ج 17 ص 439.

[2] تهذيب الأحكام: ب 24 ميراث الأولاد ح 9 ج 9 ص 276، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7 ج 17 ص 440.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 738 س 20.

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست