responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 368

ذهب إليه السيد المرتضى [1]، و ابن إدريس [2] و جماعة، و امّا مجازا كما هو مذهب المصنّف، فيتناولهم حكم الأولاد من وجوب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون المال بينهم تقاسم الأولاد».

أقول: هذا القول مذهب السيد [3]، و ابن إدريس [4]، و الأكثر على خلافه. فعلى قول السيد لو خلّف بنت ابن و ابن بنت كان لابن البنت ضعف بنت الابن، و عند الآخرين بالعكس.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قصر النصيب عنه على إشكال».

أقول: يريد انّ الولد الأكبر الذكر إنّما يحيى بثياب بدن أبيه و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا لم يزد ذلك على نصيبه من الميراث، امّا مع الزيادة على قدر النصيب ففيه إشكال.

ينشأ من انّه حكم على خلاف الأصل، و الغالب انّه قاصر على مقدار النصيب.

و لأنّ عموم القرآن يقتضي اشتراك جميع الورثة في التركة على قدر سهامهم، خرج منه ما إذا كان ما يحيى به الولد الأكبر قاصرا عن النصيب مع ثبوت دليل الحياة،


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 262- 263.

[2] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 240.

[3] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 265- 266.

[4] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 239- 240.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست