ذهب إليه السيد المرتضى[1]، و ابن إدريس[2] و جماعة، و امّا مجازا كما هو مذهب المصنّف، فيتناولهم حكم الأولاد
من وجوب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون المال بينهم تقاسم الأولاد».
أقول: هذا القول
مذهب السيد[3]، و ابن إدريس[4]، و الأكثر على
خلافه. فعلى قول السيد لو خلّف بنت ابن و ابن بنت كان لابن البنت ضعف بنت الابن، و
عند الآخرين بالعكس.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو قصر النصيب عنه على إشكال».
أقول: يريد انّ
الولد الأكبر الذكر إنّما يحيى بثياب بدن أبيه و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا لم يزد
ذلك على نصيبه من الميراث، امّا مع الزيادة على قدر النصيب ففيه إشكال.
ينشأ من
انّه حكم على خلاف الأصل، و الغالب انّه قاصر على مقدار النصيب.
و لأنّ عموم
القرآن يقتضي اشتراك جميع الورثة في التركة على قدر سهامهم، خرج منه ما إذا كان ما
يحيى به الولد الأكبر قاصرا عن النصيب مع ثبوت دليل الحياة،
[1]
رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 262- 263.