هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الام. قال: و قال الفضل
بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ، قال: إن ترك ابن بنت و ابنة ابن و
أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن البنت من ذلك
الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابنة مقام امه، و هذا مما زلّ به قدمه
عن الطريقة المستقيمة، و هذا سبيل من يقيس[1].
قوله رحمه
اللّه: «و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى على
الأصحّ».
أقول: ذهب السيد
المرتضى[2] الى انّ المشهور بين علمائنا انّ أولاد البنت يقتسمون
المال بينهم للذكر ضعف الأنثى، و هو قول الشيخ في النهاية[3]، و ابن
حمزة[4]، و ابن إدريس[5]، و جماعة من أصحابنا.
و قال ابن
البرّاج: يقتسمونه بالسوية، الذكر و الأنثى سواء[6]. و حكاه
الشيخ في النهاية[7] قولا لبعض أصحابنا.
و الأصحّ
عند المصنّف الأوّل، لأنّهم يندرجون تحت اسم الأولاد، إمّا حقيقة كما
[1]
من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4
ص 269- 270.
[2] رسائل
الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 257- 266.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج 3 ص 199.
[4]
الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387.
[5]
السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 239- 240.
[6]
المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الولد و ولد الولد ج 2 ص 132- 133.
[7]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج 3 ص 199.