responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 367

هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الام. قال: و قال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ، قال: إن ترك ابن بنت و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابنة مقام امه، و هذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة، و هذا سبيل من يقيس [1].

قوله رحمه اللّه: «و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى على الأصحّ».

أقول: ذهب السيد المرتضى [2] الى انّ المشهور بين علمائنا انّ أولاد البنت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى، و هو قول الشيخ في النهاية [3]، و ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5]، و جماعة من أصحابنا.

و قال ابن البرّاج: يقتسمونه بالسوية، الذكر و الأنثى سواء [6]. و حكاه الشيخ في النهاية [7] قولا لبعض أصحابنا.

و الأصحّ عند المصنّف الأوّل، لأنّهم يندرجون تحت اسم الأولاد، إمّا حقيقة كما‌


[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4 ص 269- 270.

[2] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص 257- 266.

[3] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج 3 ص 199.

[4] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387.

[5] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 239- 240.

[6] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الولد و ولد الولد ج 2 ص 132- 133.

[7] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج 3 ص 199.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست