responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 366

فأولدها ولدا فانّ امه تكون أخته، و كذا لو اشتبهت ابنه المسلم عليه و وطأها لشبهة بأن وطأها مجنونا أو في حال السكر أو لم يعلم كونها ابنته وقت الوطء، فانّ الولد الذي تولّد منها يسمّيها امه و أخته.

و وجه اشتراط المغايرة انّ ظاهر قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [1] المفهوم منه انّ للام المحجوبة اخوة يحجبون، و امّا مغايرة لهم محجوبة، و لأنّه لا يتصور أن يكون الواحد حاجبا لنفسه.

[المقصد الثاني في تعيين الوراث و سهامهم]

[الفصل الأول في ميراث الأبوين و الأولاد]

قوله رحمه اللّه: «و يقاسم الأبوين كأبيه، و شرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين».

أقول: المشهور انّ ولد الولد يقوم مقام الولد و يقاسم الأبوين كما يقاسمهما الولد، ذهب الى ذلك الشيخان [2]، و ابن أبي عقيل [3]، و سلّار [4]، و ابن حمزة [5]، و الفضل بن شاذان [6] من قدماء علمائنا.

و ذهب محمّد بن بابويه إلى انّه لا ميراث لولد الولد مع وجود الأبوين، فقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: فإذا ترك الرجل أبوين و ابن ابن أو ابنة بنت فالمال للأبوين، للأم الثلث، و للأب الثلثان، لأنّ ولد الولد انّما يقوم مقام الولد إذا لم يكن‌


[1] النساء: 11.

[2] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث من علا من الآباء ص 688، النهاية و نكتها:

كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج 3 ص 198.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 738 س 33.

[4] المراسم: كتاب المواريث في ذكر ترتيب ذوي الإنسان ص 228.

[5] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 738 س 37.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست