فأولدها ولدا فانّ امه تكون أخته، و كذا لو اشتبهت ابنه المسلم عليه
و وطأها لشبهة بأن وطأها مجنونا أو في حال السكر أو لم يعلم كونها ابنته وقت
الوطء، فانّ الولد الذي تولّد منها يسمّيها امه و أخته.
و وجه
اشتراط المغايرة انّ ظاهر قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[1] المفهوم منه انّ للام المحجوبة اخوة يحجبون،
و امّا مغايرة لهم محجوبة، و لأنّه لا يتصور أن يكون الواحد حاجبا لنفسه.
[المقصد الثاني في تعيين
الوراث و سهامهم]
[الفصل الأول في ميراث
الأبوين و الأولاد]
قوله رحمه
اللّه: «و يقاسم الأبوين كأبيه، و شرط ابن بابويه في توريثه عدم
الأبوين».
أقول: المشهور
انّ ولد الولد يقوم مقام الولد و يقاسم الأبوين كما يقاسمهما الولد، ذهب الى ذلك
الشيخان[2]، و ابن أبي عقيل[3]، و سلّار[4]، و ابن
حمزة[5]، و الفضل بن شاذان[6] من قدماء
علمائنا.
و ذهب محمّد
بن بابويه إلى انّه لا ميراث لولد الولد مع وجود الأبوين، فقال في كتاب من لا
يحضره الفقيه: فإذا ترك الرجل أبوين و ابن ابن أو ابنة بنت فالمال للأبوين، للأم
الثلث، و للأب الثلثان، لأنّ ولد الولد انّما يقوم مقام الولد إذا لم يكن