responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 365

يطلب في الأرض كلّها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسّم المال بين ورثته [1]. و هو مذهب محمّد بن بابويه أيضا، لأنّه عندنا روي عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود: يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم. قال رحمه اللّه: يعني بعد أن لا يعرف حياته من موته و لا يعرف له خبر حياة و لا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، و تقسّم أمواله بين الورثة على سهام اللّه عزّ و جلّ [2]. و هو ظاهر كلام أبي الصلاح [3] أيضا.

الرابع: انّه يدفع الى الوارث الملّي، و هو ظاهر كلام المفيد قال: إذا مات انسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة و كان للميّت ورثه- سوى الولد- ملاء بحقّه لم يكن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر. إلّا أنّه قال- بعد ذلك-: و لا بأس بأن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقّه [4].

[الفصل الثاني في الحجب]

قوله رحمه اللّه: «الأقرب المغايرة، فلو كانت الأم أختا لم تحجبه».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يشترط في حجب الاخوة للام أن يكون كلّ منهم مغايرا للام، فلو كانت الأم أختا لم تحجب نفسها، كما لو تزوّج المجوسي ابنته‌


[1] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307.

[2] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث المفقود ح 5707 ج 4 ص 330.

[3] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 378.

[4] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث من لا وارث له ص 706.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست