يطلب في الأرض كلّها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة
قسّم المال بين ورثته[1].
و هو مذهب محمّد بن بابويه أيضا، لأنّه عندنا روي عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو
الحسن عليه السلام في المفقود: يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم. قال رحمه اللّه:
يعني بعد أن لا يعرف حياته من موته و لا يعرف له خبر حياة و لا موت فحينئذ تعتد
امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، و تقسّم أمواله بين الورثة على سهام اللّه عزّ و
جلّ[2]. و هو ظاهر كلام أبي
الصلاح[3] أيضا.
الرابع:
انّه يدفع الى الوارث الملّي، و هو ظاهر كلام المفيد قال: إذا مات انسان و له ولد
مفقود لا يعرف له موت و لا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة و كان
للميّت ورثه- سوى الولد- ملاء بحقّه لم يكن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف
للولد خبر. إلّا أنّه قال- بعد ذلك-: و لا بأس بأن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد
عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك، فإن
حضر المفقود خرج إليه من حقّه[4].
[الفصل الثاني في الحجب]
قوله رحمه
اللّه: «الأقرب المغايرة، فلو كانت الأم أختا لم تحجبه».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّه يشترط في حجب الاخوة للام أن يكون كلّ منهم مغايرا للام، فلو
كانت الأم أختا لم تحجب نفسها، كما لو تزوّج المجوسي ابنته