عادة، فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم. و قيل: يورث بعد
مضي عشر سنين من غيبته. و قيل: بعد أربع. و قيل يدفع ماله الى الوارث الملّي».
أقول: اختلف
علماؤنا في ميراث المفقود و قسمة أمواله على أقوال أربعة، أشار المصنّف إليها.
الأوّل:
انّه لا يقسّم حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها بمجرى
العادة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]، و مذهب
المصنّف، و ابن إدريس[3]، و ابن سعيد[4].
الثاني:
انّه يقسّم بعد مضي عشر سنين من غيبته، و هو قول ابن الجنيد في الغائب المفقود،
لأنّه قال: و النظر في مال من فقد في عسكر قد شهرت هزيمته و قتل كلّ من كان فيه أو
أكثرهم أربع سنين، و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبره عشر سنين[5].
الثالث:
انّه يقسّم بعد مضي أربع سنين، و هو قول السيد المرتضى حيث قال في الانتصار: و
ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما
[1]
المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود ج 4 ص
125.