responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 364

عادة، فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم. و قيل: يورث بعد مضي عشر سنين من غيبته. و قيل: بعد أربع. و قيل يدفع ماله الى الوارث الملّي».

أقول: اختلف علماؤنا في ميراث المفقود و قسمة أمواله على أقوال أربعة، أشار المصنّف إليها.

الأوّل: انّه لا يقسّم حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها بمجرى العادة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و مذهب المصنّف، و ابن إدريس [3]، و ابن سعيد [4].

الثاني: انّه يقسّم بعد مضي عشر سنين من غيبته، و هو قول ابن الجنيد في الغائب المفقود، لأنّه قال: و النظر في مال من فقد في عسكر قد شهرت هزيمته و قتل كلّ من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، و في من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبره عشر سنين [5].

الثالث: انّه يقسّم بعد مضي أربع سنين، و هو قول السيد المرتضى حيث قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما‌


[1] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود ج 4 ص 125.

[2] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 136 ج 4 ص 119.

[3] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 298.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الفرائض في ميراث الخنثى ج 4 ص 49.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 749 س 8.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست