فلها جميع المال، و حال حرّيتها مع حرّية أخيها لها ثلث المال، فقد
حصل لها مال و ثلث المال في حالين فلها نصفها، و ذلك ثلثا المال. و للابن في حال
حرّيته مع حرّية أخته و له في هذا الحال ثلثا المال و حال رقّيته، و لا شيء له
فيها، فقد حصل له في الحالتين ثلثا المال فله نصفهما الثلث، و باقي الباب يظهر
ممّا ذكرناه.
[خاتمة]
قوله رحمه
اللّه: «من مات و عليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أنّ التركة
للورثة، لكن يمنعون منها كالرهن حتى يقضي الدين منها أو من غيرها. و قيل: يبقى على
حكم مال الميّت، و لا ينتقل الى الوارث، و تظهر الفائدة في النماء».
أقول: قد مرّ
هذا البحث و ذكر الخلاف في الجزء الأوّل، فلا حاجة الى إعادته.
و فائدة
الخلاف انّه إذا ظهر نماء بعد الموت قبل قضاء الدين فعلى مذهب المصنّف يكون
للورثة، و لا يجب صرفه في الدين، لأنّ الذي يجب صرفه في الدين انّما هو كان ملكا
للميّت، و هذا لم يكن ملكا له. و على القول الآخر يصرف في الدين مع قصور التركة
عنه، لأنّه في حكم مال الميّت.
قوله رحمه
اللّه: «الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته،
امّا بالبيّنة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها