responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 363

فلها جميع المال، و حال حرّيتها مع حرّية أخيها لها ثلث المال، فقد حصل لها مال و ثلث المال في حالين فلها نصفها، و ذلك ثلثا المال. و للابن في حال حرّيته مع حرّية أخته و له في هذا الحال ثلثا المال و حال رقّيته، و لا شي‌ء له فيها، فقد حصل له في الحالتين ثلثا المال فله نصفهما الثلث، و باقي الباب يظهر ممّا ذكرناه.

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «من مات و عليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أنّ التركة للورثة، لكن يمنعون منها كالرهن حتى يقضي الدين منها أو من غيرها. و قيل: يبقى على حكم مال الميّت، و لا ينتقل الى الوارث، و تظهر الفائدة في النماء».

أقول: قد مرّ هذا البحث و ذكر الخلاف في الجزء الأوّل، فلا حاجة الى إعادته.

و فائدة الخلاف انّه إذا ظهر نماء بعد الموت قبل قضاء الدين فعلى مذهب المصنّف يكون للورثة، و لا يجب صرفه في الدين، لأنّ الذي يجب صرفه في الدين انّما هو كان ملكا للميّت، و هذا لم يكن ملكا له. و على القول الآخر يصرف في الدين مع قصور التركة عنه، لأنّه في حكم مال الميّت.

قوله رحمه اللّه: «الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته، امّا بالبيّنة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست