و على
التنزيل نقول: للابن حالة انفراده بالحرّية فله المال كلّه، و حالة حرّيتها له
الثلثان فله نصفهما، و ذلك خمسة أسداس. و البنت أيضا لها حالان: حالة الحرّية لها
منه ثلث المال في حال، و حالة الرقّية و لا شيء لها، فلها نصف ما حصل لها في
الحالين، و ذلك سدس.
و على تقدير
جميع الحرّية هناك ابن حرّ و ربع، لأنّ نصفها بمنزلة ربع ذكر، و مجموع ذلك خمسة
أرباع، فتقسّم التركة بينهما على هذه النسبة، و ذلك خمسة، للابن أربعة أخماس المال
و البنت خمسه.
[الخامس]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت البنت حرّة و الابن نصفه حرّ فعلى تقدير جمع الحرّية
المال بينهما نصفان، و على تقدير الخطاب يكون لها الثلثان و له الثلث، و كذا على
التنزيل».
أقول: لأنّه على
تقدير جمع الحرّية يكون قد اجتمع حرّية تستحقّ بها جميع المال، لأنّ البنت الواحدة
إذا كانت حرّة كان لها جميع المال، فيكون حينئذ المال بينهما بالسوية.
و بالخطاب
نقول لها: لو كنت وحدك لكان لك جميع المال. و لو كنتما حرّين لكان لك الثلث، فقد
حجبك بجميع حرّيته عن ثلثي المال فيحجبك بنصف حرّيته عن الثلث، فيبقى لك ثلثا
المال.
و كذا على
التنزيل، لأنّ لكلّ منهما حالين: فللبنت الحرّة حال انفرادها بالحرّية