responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 355

ينشأ من انّ وجوب الشراء مشروط بتوفية التركة بقيمة الوارث و لم يتحقق، لأنّ الوارث مجموع الولدين، و التركة قاصرة عن قيمتهما، و اختصاص كلّ منهما بقدر معيّن موقوف على حرّيته، فليس لأحدهما نصيب حتى يفكّ به دون صاحبه، بل مجموع التركة يجب صرفها مع الوفاء في فكّ الجميع و لم يحصل فلا فكّ، كما لو وفت بقيمة بعض المملوك الواحد.

و من ثبوت الفرق، فإنّ مع قصور التركة عن قيمة الواحد لو أوجبنا الفكّ لزم الإضرار بالمالك بسبب إلزامه بإزالة ملكه عنه مع عدم وصول تمام قيمته إليه، بخلاف صورة النزاع، فانّ المانع منتف، لوصول تمام قيمة المفكوك الى مالكه.

قوله رحمه اللّه: «لو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا، و منه ينشأ الإشكال السابق».

أقول: قد بينّا ذلك في الإشكال السابق و قلنا: إنّ مجموع التركة يجب صرفها في فكّهما جميعا، فلا نصيب لأحدهما بعينه إلّا بعد الحرّية الموقوفة على الفكّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان أحدهما أولى و قصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي شرائه إشكال».

أقول: لو كان له ولد و ولد ولد مملوكان و لا وارث له من الأحرار وجب فكّ الولد مع التوفية بقيمته، فلو قصرت التركة عن قيمة الولد و وفت بقيمة ولد الولد ففي وجوب فكّه إشكال.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست