ينشأ من انّ الفكّ انّما وجب للولد، و مع قصور التركة عن قيمة من يجب
فكّه يكون للإمام، فتكون التركة للإمام.
و من انّ
الولد عند قصور قيمته يكون كالمعدوم، فيكون بمنزلة من ترك ولد ولد مملوكا و تركته
تفي بقيمته فيجب فكّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لا خلاف في فكّ الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك، و كذا باقي
الأقارب على إشكال، و قيل: الزوجان كالأقارب».
أقول: قد ذكر في
من يجب فكّه أربع مسائل:
الاولى: لا
خلاف بين علمائنا في انّ القريب إذا كان أحد الأبوين يجب فكّه، و عليه دلّت
الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام[1].
الثانية:
الأقرب عند المصنّف انّ حكم الأولاد في وجوب الفكّ حكم الأبوين.
و وجه القرب
ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن درّاج، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشتري و يعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي[2].
الثالثة: في
وجوب فكّ باقي الأقارب كالإخوة و الأعمام و أولادهم إشكال.
ينشأ من
وجود الرواية الدالّة على ذلك و هي ما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن
[1]
تهذيب الأحكام: ب 32 الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ح 4 ج 9 ص 334، وسائل
الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 404.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 38 الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ح 6 ج 9 ص 334، وسائل الشيعة: ب
20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 405.