responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 356

ينشأ من انّ الفكّ انّما وجب للولد، و مع قصور التركة عن قيمة من يجب فكّه يكون للإمام، فتكون التركة للإمام.

و من انّ الولد عند قصور قيمته يكون كالمعدوم، فيكون بمنزلة من ترك ولد ولد مملوكا و تركته تفي بقيمته فيجب فكّه.

قوله رحمه اللّه: «و لا خلاف في فكّ الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك، و كذا باقي الأقارب على إشكال، و قيل: الزوجان كالأقارب».

أقول: قد ذكر في من يجب فكّه أربع مسائل:

الاولى: لا خلاف بين علمائنا في انّ القريب إذا كان أحد الأبوين يجب فكّه، و عليه دلّت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [1].

الثانية: الأقرب عند المصنّف انّ حكم الأولاد في وجوب الفكّ حكم الأبوين.

و وجه القرب ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن درّاج، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشتري و يعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي [2].

الثالثة: في وجوب فكّ باقي الأقارب كالإخوة و الأعمام و أولادهم إشكال.

ينشأ من وجود الرواية الدالّة على ذلك و هي ما رواه الشيخ عن ابن بكير، عن‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 32 الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ح 4 ج 9 ص 334، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 404.

[2] تهذيب الأحكام: ب 38 الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ح 6 ج 9 ص 334، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 405.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست