responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 354

التركة ما لا يفي بقيمته ففي صرفه في فكّه بذلك القدر قولان:

أحدهما: لا يصرف في فكّه بل يكون للإمام عليه السلام، و هو قول المصنّف في هذا الكتاب، و قول المفيد [1]، و سلّار [2].

و نقل ابن الجنيد انّه يفكّ بذلك البعض و يسعى المملوك في الباقي فقال: و إن كان ما خلّفه الميّت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع الى السيد و يستسعى العبد في بقية قيمته [3]. و كذا نقل هذا القول عن بعض أصحابنا الشيخ [4]، و ابن البرّاج [5].

قوله رحمه اللّه: «و هل يفكّ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة قيمته؟ فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال».

أقول: لو خلّف الميّت مالا و له أقارب مماليك و لا وارث له من الأحرار و قصرت التركة عن شراء جميعهم لكن و في نصيب بعضهم بقيمته، امّا لأجل كثرة نصيبه كما لو خلّف ذكرا أو أنثى، و كان نصيب الذكر لكثرته يفي بقيمته دون نصيب البنت، أو ولدين قيمة أحدهما أقل من الآخر بحيث يفي نصيبه بقيمته، ففي شراء من و في نصيبه بقيمته إشكال.


[1] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ص 695.

[2] المراسم: كتاب المواريث ص 219.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 741 س 21.

[4] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب الحرّ المسلم يموت و يترك وارثا مملوكا ج 3 ص 241.

[5] المهذّب: كتاب الفرائض باب الحكم في من يموت من المسلمين الأحرار و يخلّف وارثا مملوكا ج 2 ص 155.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست