التركة ما لا يفي بقيمته ففي صرفه في فكّه بذلك القدر قولان:
أحدهما: لا
يصرف في فكّه بل يكون للإمام عليه السلام، و هو قول المصنّف في هذا الكتاب، و قول
المفيد[1]، و سلّار[2].
و نقل ابن
الجنيد انّه يفكّ بذلك البعض و يسعى المملوك في الباقي فقال: و إن كان ما خلّفه
الميّت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع الى السيد و يستسعى العبد في بقية
قيمته[3]. و كذا نقل هذا القول عن بعض أصحابنا الشيخ[4]، و ابن
البرّاج[5].
قوله رحمه
اللّه: «و هل يفكّ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة قيمته؟ فيه
إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال».
أقول: لو خلّف
الميّت مالا و له أقارب مماليك و لا وارث له من الأحرار و قصرت التركة عن شراء
جميعهم لكن و في نصيب بعضهم بقيمته، امّا لأجل كثرة نصيبه كما لو خلّف ذكرا أو
أنثى، و كان نصيب الذكر لكثرته يفي بقيمته دون نصيب البنت، أو ولدين قيمة أحدهما
أقل من الآخر بحيث يفي نصيبه بقيمته، ففي شراء من و في نصيبه بقيمته إشكال.
[1]
المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ص 695.