منع قاتل الخطأ من الدية دون ما عداها فهل يكون حكم العمد شبيه الخطأ
لاحقا بالعمد فيمنع من الميراث مطلقا أو بالخطإ فيمنع من الدية خاصّة؟ الأقرب عند
المصنّف الأوّل، لعموم قوله عليه السلام: «القاتل لا يرث»[1] خرج منه قاتل الخطأ المحض، لأنّه لا ذنب له، فإنّه لم
يقصد إيقاع الفعل بالمقتول و لا قصد القتل، بخلاف شبيه العمد فإنّه و ان لم يقصد
القتل إلّا انّه قصد الفعل الذي هو سبب القتل، و قاصد السبب يجري مجرى قاصد
المسبّب، فكان كمن قصد القتل فعل سببه.
قوله رحمه
اللّه: «و المشارك في القتل كالقاتل، امّا الناظر و الممسك ففيهما
إشكال».
أقول: لو قتل
واحد و نظر له آخر و أمسك ثالث ففي منع الناظر و الممسك إشكال.
ينشأ من
انّهما غير قاتلين.
و من
إعانتهما القاتل على القتل، فإنّه لو لا إمساك الممسك و نظر الثالث لما أقدم
القاتل على القتل المخصوص، فكانا كالمشاركين في القتل.
[المطلب الثالث في الرق]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام، و قيل: يفكّ بما
وجد و يسعى في الباقي».
أقول: إذا مات
واحد و لا وارث له من الأحرار و له قريب مملوك و خلّف من
[1]
تهذيب الأحكام: باب ميراث القاتل ح 5 ج 9 ص 378، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موانع
الإرث ح 1 ج 17 ص 388 و فيهما «لا ميراث للقاتل».