responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 352

الثاني: يرثها جميع الورثة، و هو قول الشيخ في الخلاف فقال في كتاب الفرائض منه: مسألة يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء [1].

و مثله في المبسوط فإنّه قال فيه: و الدية يرثها من يرث المال [2].

و كذا ابن حمزة فإنّه قال: يستحقّ الدية خمسة: الولد و من يتقرّب به و الوالدان و من يتقرّب بهما و الزوج و الزوجة [3].

و للشيخ قول ثالث في الخلاف ذكره في كتاب الجنايات فقال: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظّ الاثنين، و كذلك الوالدان، و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الام منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب، و انّما يرثها بعد الوالدين و الأولاد و الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام و العمومة، فإن لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام و الزوج و الزوجة يرثان من الدية [4].

قوله رحمه اللّه: «و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأوّل».

أقول: قد تقدّم انّ الإجماع على منع القاتل عمدا ظلما، و انّ مذهب المصنّف‌


[1] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 127 ج 4 ص 114.

[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة القتل العمد ج 7 ص 54.

[3] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص 396، و ليس فيه:

«و الزوجة».

[4] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 41 ج 3 ص 101- 102 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست