الثاني: يرثها جميع الورثة، و هو قول الشيخ في الخلاف فقال في كتاب
الفرائض منه: مسألة يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من
الزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء[1].
و مثله في
المبسوط فإنّه قال فيه: و الدية يرثها من يرث المال[2].
و كذا ابن
حمزة فإنّه قال: يستحقّ الدية خمسة: الولد و من يتقرّب به و الوالدان و من يتقرّب
بهما و الزوج و الزوجة[3].
و للشيخ قول
ثالث في الخلاف ذكره في كتاب الجنايات فقال: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو
إناثا، للذكر مثل حظّ الاثنين، و كذلك الوالدان، و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل
الام منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب، و انّما يرثها بعد الوالدين و الأولاد
و الاخوة و الأخوات من قبل الأب و الام و العمومة، فإن لم يكن واحد منهم و كان
هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام و الزوج و
الزوجة يرثان من الدية[4].
قوله رحمه
اللّه: «و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأوّل».
أقول: قد تقدّم
انّ الإجماع على منع القاتل عمدا ظلما، و انّ مذهب المصنّف