أقول: يريد لو
أعتق أحد الشريكين حصّته قوّم عليه و سرى فيه بشروط ذكرها في الكتاب من جملتها: أن
يكون المعتق موسرا، و فسّره: بأن يكون مالكا لقيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه
و ليلته له و لعياله و دست ثوب فهل تباع داره التي سكنها في ذلك النصيب؟ فيه
إشكال.
ينشأ من انّ
وجوب قيمة حصّة الشريك في ذمّته كالدين، فلا تباع فيه دار السكنى كالدين.
و من انّه
موسر، لأنّ مالك الفاضل عن فوت اليوم و الليلة له و لعياله، و لعموم الخبر
المتضمّن للأمر بالفكّ، و هو ما روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «من
أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه إن كان له مال»[1]. و لم
يستثن دار السكنى و لا غيرها.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان معسرا عتق نصيبه خاصّة و سعى العبد في فكّ باقيه بجميع
السعي، و ليس لمولاه بنصيب الرقبة شيء على إشكال».
أقول: منشأه من
انّ وجوب الفكّ عند إعسار معتق الشقص تعلّق بالعبد فيفكّه ممّا يملكه، و هو نصيب
الشقص المعتق دون ملك غيره- أعني نصيب الشريك- و لأنّ نصيب الرقبة من الكسب- أعني
ما يخصّ نصيب الشريك- نماء
[1]
عوالي اللآلي: ج 1 ص 134 ح 25 بالمعنى، صحيح مسلم: كتاب الأيمان ح 48 ج 3 ص 1286.