responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 34

[الفصل الثالث في خواصه]

[المطلب الأول السراية]

قوله رحمه اللّه: «و في بيع مسكنه إشكال».

أقول: يريد لو أعتق أحد الشريكين حصّته قوّم عليه و سرى فيه بشروط ذكرها في الكتاب من جملتها: أن يكون المعتق موسرا، و فسّره: بأن يكون مالكا لقيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه و ليلته له و لعياله و دست ثوب فهل تباع داره التي سكنها في ذلك النصيب؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ وجوب قيمة حصّة الشريك في ذمّته كالدين، فلا تباع فيه دار السكنى كالدين.

و من انّه موسر، لأنّ مالك الفاضل عن فوت اليوم و الليلة له و لعياله، و لعموم الخبر المتضمّن للأمر بالفكّ، و هو ما روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه إن كان له مال» [1]. و لم يستثن دار السكنى و لا غيرها.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان معسرا عتق نصيبه خاصّة و سعى العبد في فكّ باقيه بجميع السعي، و ليس لمولاه بنصيب الرقبة شي‌ء على إشكال».

أقول: منشأه من انّ وجوب الفكّ عند إعسار معتق الشقص تعلّق بالعبد فيفكّه ممّا يملكه، و هو نصيب الشقص المعتق دون ملك غيره- أعني نصيب الشريك- و لأنّ نصيب الرقبة من الكسب- أعني ما يخصّ نصيب الشريك- نماء‌


[1] عوالي اللآلي: ج 1 ص 134 ح 25 بالمعنى، صحيح مسلم: كتاب الأيمان ح 48 ج 3 ص 1286.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست