ملك الشريك، فيكون مملوكا له كالأصل، فلا يجب عليه بدله. و لأنّه لو
فكّ به لكان قد فكّ ماله بماله.
و من ورود
الخبر بأنّه عند إعسار الشريك يسعى العبد، فمن ذلك ما رواه القاسم ابن محمد بن
علي، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه، قال:
يقوّم قيمته ثمّ يستسعي فيما بقي، و ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ الضريبة منه[1]. و هذا نصّ
في الباب.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا، و بطل عتقه إن كان
معسرا، و إن قصد القربة لم يقوّم عليه و إن كان موسرا، بل يستسعي في قيمة الباقي».
أقول: هذا
التفصيل هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا كان العبد بين شريكين فأعتق
أحدهما نصيبه مضارّة لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي و يعتقه إذا كان موسرا، و
إن لم يكن موسرا و لا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا، و إن لم يقصد بذلك
مضارّة شريكه بل قصد بذلك وجه اللّه تعالى لم يلزم شراء الباقي و عتقه، بل يستحبّ
له ذلك، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي و لم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه
أن يستخدمه، و لا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فإن امتنع
العبد من السعي في فكّ رقبته كان له من نفسه قدر ما عتق منه و لمولاه قدر ما
[1]
تهذيب الأحكام: ب 1 العتق و أحكامه ح 25 ج 8 ص 221، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب
العتق ح 10 ج 16 ص 23.