responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 33

قوله رحمه اللّه: «و مال العبد لمولاه و إن علم به حالة العتق و لم يستثنه على رأي».

أقول: هذا قول ابن إدريس فإنّه قال: العبد لا يملك شيئا، و كلّ ما في يده لمولاه، سواء علم به و استثناه أو لم يستثنه أو جهل به [1].

و ذهب الشيخ في النهاية الى انّ السيد إذا كان عالما بالمال و لم يستثنه فهو للعبد، و إن استثناه أو لم يعلم به فهو للسيد [2]. و نحوه قال ابن الجنيد [3]، و أبو الصلاح [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا تركة قيل:

يبطل عتقه و نكاحه و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا، لرواية هشام بن سالم [5].

و الأقرب عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض».

أقول: قد تقدّم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح [6] و ذكرنا الخلاف فيها و أشرنا إلى الرواية و الى ما ذكره المصنّف من التأويل، فلا حاجة الى تكرار ذلك.


[1] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 6 مع اختلاف.

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و احكامه ج 3 ص 11.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 624 س 12.

[4] الكافي في الفقه: في العتق ص 318.

[5] تهذيب الأحكام: ب 9 في السراري و ملك الأيمان ح 20 ج 8 ص 202، وسائل الشيعة:

ب 34 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 30.

[6] تقدّم في ج 2 ص 435 و 436.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست