قوله رحمه اللّه: «و مال العبد لمولاه و
إن علم به حالة العتق و لم يستثنه على رأي».
أقول: هذا قول
ابن إدريس فإنّه قال: العبد لا يملك شيئا، و كلّ ما في يده لمولاه، سواء علم به و
استثناه أو لم يستثنه أو جهل به[1].
و ذهب الشيخ
في النهاية الى انّ السيد إذا كان عالما بالمال و لم يستثنه فهو للعبد، و إن
استثناه أو لم يعلم به فهو للسيد[2]. و نحوه قال ابن
الجنيد[3]، و أبو الصلاح[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا
تركة قيل:
يبطل عتقه
و نكاحه و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا، لرواية هشام بن سالم[5].
و الأقرب
عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض».
أقول: قد تقدّم
ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح[6] و ذكرنا الخلاف
فيها و أشرنا إلى الرواية و الى ما ذكره المصنّف من التأويل، فلا حاجة الى تكرار
ذلك.