فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ[1] فاختلفوا في الباغي، فعند المصنّف الذي
يخرج على الامام العادل، و هو مذهب ابن سعيد[2].
و قال الشيخ
في النهاية: انّه الذي يبغي الصيد لهوا و بطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة و إن
اضطرّ إليه[3]. و تبعه ابن البرّاج[4]، و ابن
إدريس. ثمّ قال ابن إدريس: و قال بعض أصحابنا: الباغي هو الذي يبغي على إمام
المسلمين[5].
قوله رحمه
اللّه: «و العادي و هو: قاطع الطريق، و قيل: هو الذي يعدو شبعه».
أقول: اختلفوا
أيضا في العادي، فعند المصنّف انّه قاطع الطريق، و هو المشهور بين الأصحاب، ذهب
إليه نجم الدين[6]، و الشيخ في النهاية[7]، و اختاره