responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 332

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [1] فاختلفوا في الباغي، فعند المصنّف الذي يخرج على الامام العادل، و هو مذهب ابن سعيد [2].

و قال الشيخ في النهاية: انّه الذي يبغي الصيد لهوا و بطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة و إن اضطرّ إليه [3]. و تبعه ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس. ثمّ قال ابن إدريس: و قال بعض أصحابنا: الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين [5].

قوله رحمه اللّه: «و العادي و هو: قاطع الطريق، و قيل: هو الذي يعدو شبعه».

أقول: اختلفوا أيضا في العادي، فعند المصنّف انّه قاطع الطريق، و هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه نجم الدين [6]، و الشيخ في النهاية [7]، و اختاره‌


[1] البقرة: 173، الأنعام: 145، النحل: 115.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 98.

[4] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم منها.

ج 2 ص 442.

[5] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 113.

[6] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229.

[7] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 98- 99.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست