و المصنّف أشار الى مستند هذا القول و هو: ما رواه الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ
بالنخل و الثمرة و البستان أ يجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو
غير ضرورة؟ قال: لا بأس[1].
[الفصل الثاني في حالة
الاضطرار]
[المطلب الأول المضطر]
قوله رحمه
اللّه: «و لو خاف طول مرضه أو عسر علاجه فالأقرب انّه مضطرّ».
أقول: المضطرّ
الذي يجوز أن يأكل أو يشرب ما لا يحلّ له أكله و لا شربه اختيارا هو من يخاف التلف
أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة و ظهور العطب أو ضعف الركوب
المؤدّي إلى خوف التلف، امّا لو خاف المرض أو طوله فالأقرب عند المصنّف انّه مضطرّ
يجوز له التناول.
و وجه القرب
انّه لا فرق بين الصحيح الذي يخاف المرض لو لا التناول و بين المريض الذي يخاف طول
المرض لولاه، فانّ كلّ واحد منهما يخاف حصول المرض في زمان لو لا التناول لحصل في
ذلك الزمان، و كذا خوف عسر العلاج فإنّه يؤدّي الى طول المرض أو أدائه إلى التلف.
قوله رحمه
اللّه: «و لا يرخّص الباغي و هو:
الخارج
على الامام، و قيل: الذي يبغي الميتة».
أقول: الأصل في
ذلك قوله تعالى
[1]
تهذيب الأحكام: ب 7 بيع الثمار ح 36 ج 7 ص 93، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع
الثمار ح 3 ج 13 ص 14.