responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 331

و المصنّف أشار الى مستند هذا القول و هو: ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و الثمرة و البستان أ يجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس [1].

[الفصل الثاني في حالة الاضطرار]

[المطلب الأول المضطر]

قوله رحمه اللّه: «و لو خاف طول مرضه أو عسر علاجه فالأقرب انّه مضطرّ».

أقول: المضطرّ الذي يجوز أن يأكل أو يشرب ما لا يحلّ له أكله و لا شربه اختيارا هو من يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة و ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدّي إلى خوف التلف، امّا لو خاف المرض أو طوله فالأقرب عند المصنّف انّه مضطرّ يجوز له التناول.

و وجه القرب انّه لا فرق بين الصحيح الذي يخاف المرض لو لا التناول و بين المريض الذي يخاف طول المرض لولاه، فانّ كلّ واحد منهما يخاف حصول المرض في زمان لو لا التناول لحصل في ذلك الزمان، و كذا خوف عسر العلاج فإنّه يؤدّي الى طول المرض أو أدائه إلى التلف.

قوله رحمه اللّه: «و لا يرخّص الباغي و هو:

الخارج على الامام، و قيل: الذي يبغي الميتة».

أقول: الأصل في ذلك قوله تعالى‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 7 بيع الثمار ح 36 ج 7 ص 93، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست