ابن البرّاج[1]، و ابن حمزة[2]، و ابن إدريس[3]. و نقل المصنّف، و ابن سعيد[4] انّه الذي يعدو شبعه.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يرخّص العاصي بسفره كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهوا و
بطرا؟
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من مشاركة العادي و الباغي في تحريم سفرهما المقتضي لعدم الترخيص، و هو
موجب الاشتراك في الحكم، و لوجوب حفظ النفس عقلا و شرعا.
و من عموم
القرآن الدالّ على إباحة من عدا الباغي و العادي، و هو الأقرب عند المصنّف،
للاتفاق على تفسير الباغي و العادي بما لا يعمّ كلّ عاص، فيكون الحكم مخصوصا بموضع
النصّ. و منع ابن الجنيد[5] من ترخّص العاصي في سفره مطلقا.
قوله رحمه
اللّه: «و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب
انّ المقتضي لجواز الأكل انّما هو خوف التلف المتوقّع لولاه،
[1]
المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما
يحرم. ج 2 ص 442.
[2]
الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الأطعمة ص 364.
[3]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم. ج 3 ص 113.
[4] شرائع
الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229.
[5] نقله
عنه في إيضاح الفوائد: المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة الفصل الثاني في حالة
الاضطرار ج 4 ص 164.