responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 333

ابن البرّاج [1]، و ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]. و نقل المصنّف، و ابن سعيد [4] انّه الذي يعدو شبعه.

قوله رحمه اللّه: «و هل يرخّص العاصي بسفره كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهوا و بطرا؟

إشكال».

أقول: وجه الإشكال من مشاركة العادي و الباغي في تحريم سفرهما المقتضي لعدم الترخيص، و هو موجب الاشتراك في الحكم، و لوجوب حفظ النفس عقلا و شرعا.

و من عموم القرآن الدالّ على إباحة من عدا الباغي و العادي، و هو الأقرب عند المصنّف، للاتفاق على تفسير الباغي و العادي بما لا يعمّ كلّ عاص، فيكون الحكم مخصوصا بموضع النصّ. و منع ابن الجنيد [5] من ترخّص العاصي في سفره مطلقا.

قوله رحمه اللّه: «و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب انّ المقتضي لجواز الأكل انّما هو خوف التلف المتوقّع لولاه،


[1] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم. ج 2 ص 442.

[2] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الأطعمة ص 364.

[3] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم. ج 3 ص 113.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج 3 ص 229.

[5] نقله عنه في إيضاح الفوائد: المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة الفصل الثاني في حالة الاضطرار ج 4 ص 164.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست