responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 330

و ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات [1]. و قوّى الشيخ في المبسوط انّها تطهر بالغسل سبع مرّات مطلقا [2]، و انّ ما ورد من عدم طهارتها إذا كانت خشبا أو قرعا لا يطهر بالغسل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهية دون الحظر.

قوله رحمه اللّه: «و لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، و قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فذكيّ، و ان انبسط فميّت».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّه فإنه قال في باب الصيد و أحكامه من الجزء الثاني من النهاية: و إذا وجد لحما لا يعلم أ ذكيّ أم ميّت فليطرحه على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و ان انبسط فليس بذكيّ [3].

قوله رحمه اللّه: «و روي إباحة ما يمرّ به الإنسان من الشجر و الزرع و النخل إذا لم يقصده و لم يفسده و يأخذ منه شيئا».

أقول: ذهب الأكثر من أصحابنا إلى جواز أكل ما يمرّ به الإنسان من الثمرة بالشروط الثلاثة.


[1] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة ج 3 ص 111- 112.

[2] المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف ج 1 ص 15.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 88.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست