و ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت
بالماء ثلاث مرّات[1].
و قوّى الشيخ في المبسوط انّها تطهر بالغسل سبع مرّات مطلقا[2]، و انّ ما ورد من عدم طهارتها إذا كانت خشبا أو قرعا لا
يطهر بالغسل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهية دون الحظر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، و قيل: يطرح في النار،
فإن انقبض فذكيّ، و ان انبسط فميّت».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ رحمه اللّه فإنه قال في باب الصيد و أحكامه من الجزء الثاني من
النهاية: و إذا وجد لحما لا يعلم أ ذكيّ أم ميّت فليطرحه على النار، فإن انقبض فهو
ذكيّ، و ان انبسط فليس بذكيّ[3].
قوله رحمه
اللّه: «و روي إباحة ما يمرّ به الإنسان من الشجر و الزرع و النخل إذا
لم يقصده و لم يفسده و يأخذ منه شيئا».
أقول: ذهب
الأكثر من أصحابنا إلى جواز أكل ما يمرّ به الإنسان من الثمرة بالشروط الثلاثة.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة ج 3 ص
111- 112.
[2]
المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف ج 1 ص 15.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 88.