و القول بالمنع أجود عند المصنّف، لأنّ تحريمه قد ثبت قطعا، و لا
يحلّ حتى يثبت ذهاب ثلثيه، و هو غير معلوم و لا مظنون، لوجود التهمة في أخبار
مستحلّة قبل حصول الشرط.
و لما رواه
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة
بالحقّ يأتيني بالبختج[1] و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه
يشربه على النصف، فقال: خمر لا تشربه، قلت: و رجل من غير أهل المعرفة ممّن لا
نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا انّ عنده بختجا على الثلث يشربه؟
قال: نعم[2].
قوله رحمه
اللّه: «و أواني الخمر تطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين و إن كانت من
خشب أو قرع أو خزف غير مغضور[3] على رأي».
أقول: مذهب
المصنّف أنّ أواني الخمر تطهر بالغسل مع زوال العين و إن كانت من هذه الأشياء التي
عدّدها، و هو قول ابن إدريس[4]. خلافا للشيخ فإنّه
قال في باب الأشربة المحظورة و المباحة من الجزء الثاني من النهاية: و أواني الخمر
ما كان من الخشب و القرع و ما أشبههما لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب
ما قدّمناه،