responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 329

و القول بالمنع أجود عند المصنّف، لأنّ تحريمه قد ثبت قطعا، و لا يحلّ حتى يثبت ذهاب ثلثيه، و هو غير معلوم و لا مظنون، لوجود التهمة في أخبار مستحلّة قبل حصول الشرط.

و لما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج [1] و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف، فقال: خمر لا تشربه، قلت: و رجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا انّ عنده بختجا على الثلث يشربه؟ قال: نعم [2].

قوله رحمه اللّه: «و أواني الخمر تطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين و إن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور [3] على رأي».

أقول: مذهب المصنّف أنّ أواني الخمر تطهر بالغسل مع زوال العين و إن كانت من هذه الأشياء التي عدّدها، و هو قول ابن إدريس [4]. خلافا للشيخ فإنّه قال في باب الأشربة المحظورة و المباحة من الجزء الثاني من النهاية: و أواني الخمر ما كان من الخشب و القرع و ما أشبههما لم يجز استعمالها في شي‌ء من المائعات حسب ما قدّمناه،


[1] البختج: العصير المطبوخ. (لسان العرب).

[2] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ح 261 ج 9 ص 122، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4 ج 17 ص 234.

[3] الغضارة: الطين الحرّ اللازب (مجمع البحرين: ج 3 ص 424).

[4] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 122، و كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج 1 ص 92.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست