responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 32

بالدخول إليه في ذلك الزمان بحيث يمتنع دخوله إليه في ذلك الوقت احتمل فيه أمران:

أحدهما: انّه يعود رقّا، لأنّ المعتق لم يتبرّع بعتقه و لا أعتقه باختياره، و أنّما قهره الحاكم عليه بناء على حصول الشرط، و قد علم انتفاء ما ألزمه الحاكم بالعتق لأجله فيكون العتق باطلا.

و الآخر: صحّة العتق و تضمين الشاهدين لمولاه قيمته، لأنّه حكم بحرّيته، و الحرّ لا يعود رقّا فيكون بمنزلة التالف، و المزوّران يغرمان بشهادتهما قيمة ما أتلفاه، إذ لم يكن مثليا.

امّا لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فانّ الشاهدين يغرمان قيمة العبد و يتمّ العتق قطعا، لأنّ رجوعهما لا يقبل في حقّ العبد و قد حكم الحاكم بعتقه، و انّما يمضي إقرارهما على أنفسهما لا غير.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق المقيّد إن حلّ قيّده- الى قوله:- و لو حلّه أجنبي لم يضمن، عالما بالنذر كان أو جاهلا، نهاه المالك أو لا على إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّه على تقدير كونه عالما بالنذر و انّه يعتق بالحلّ يعلم انّ حلّه سبب في إتلاف العبد بالعتق، و كلّ من كان سببا في الإتلاف كان ضامنا.

و من انّ المقتضي للعتق هو النذر، فانّ الصادر عن الأجنبي انّما هو حلّ القيد، و ليس ذلك سببا في العتق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست