بالدخول إليه في ذلك الزمان بحيث يمتنع دخوله إليه في ذلك الوقت
احتمل فيه أمران:
أحدهما:
انّه يعود رقّا، لأنّ المعتق لم يتبرّع بعتقه و لا أعتقه باختياره، و أنّما قهره
الحاكم عليه بناء على حصول الشرط، و قد علم انتفاء ما ألزمه الحاكم بالعتق لأجله
فيكون العتق باطلا.
و الآخر:
صحّة العتق و تضمين الشاهدين لمولاه قيمته، لأنّه حكم بحرّيته، و الحرّ لا يعود
رقّا فيكون بمنزلة التالف، و المزوّران يغرمان بشهادتهما قيمة ما أتلفاه، إذ لم
يكن مثليا.
امّا لو رجع
الشاهدان عن شهادتهما فانّ الشاهدين يغرمان قيمة العبد و يتمّ العتق قطعا، لأنّ
رجوعهما لا يقبل في حقّ العبد و قد حكم الحاكم بعتقه، و انّما يمضي إقرارهما على
أنفسهما لا غير.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر عتق المقيّد إن حلّ قيّده- الى قوله:- و لو حلّه أجنبي
لم يضمن، عالما بالنذر كان أو جاهلا، نهاه المالك أو لا على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال انّه على تقدير كونه عالما بالنذر و انّه يعتق بالحلّ يعلم انّ حلّه سبب
في إتلاف العبد بالعتق، و كلّ من كان سببا في الإتلاف كان ضامنا.
و من انّ
المقتضي للعتق هو النذر، فانّ الصادر عن الأجنبي انّما هو حلّ القيد، و ليس ذلك
سببا في العتق.