و قال ابن إدريس: قول شيخنا في نهايته رواية شاذّة، أوردها شيخنا في
نهايته إيرادا لا اعتقادا، و هذه الرواية لا يلتفت إليها و لا يعرّج عليها، لأنّها
مخالفة لأصول المذهب، لأنّا قد بينّا بغير خلاف بيننا انّ سؤر الكفّار نجس فينجس
المائع بمباشرته[1].
و هو المختار عند المصنّف، و أجاب عن استدلال الشيخ بالرواية: بالحمل على مؤاكلة
الأجسام الجامدة، كالفواكه و الخبز و أشباه ذلك مما لا ينفعل بملامسة الكافر له
بغير رطوبة أو على اختلاف الأواني فيأكل المسلم في آنية و يأكل الكافر في أخرى.
قوله رحمه
اللّه: «و يكره الإسلاف في العصير و أن يؤتمن على طبخه من يستحلّ شربه قبل
ذهاب ثلثيه، و قيل بالمنع، و هو أجود».
أقول: القائل
بالمنع هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز أن يؤتمن على طبيخ العصير
من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث و إن ذكر انّه على الثلث[2].
و تبعه ابن
إدريس فقال: و لا يقبل في طبيخ العصير و غيره شهادة من يرى جواز شربه في الحال
التي لا يجوز شربه عندنا فيها و قد بينّاها[3].