responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 328

و قال ابن إدريس: قول شيخنا في نهايته رواية شاذّة، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و هذه الرواية لا يلتفت إليها و لا يعرّج عليها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّا قد بينّا بغير خلاف بيننا انّ سؤر الكفّار نجس فينجس المائع بمباشرته [1]. و هو المختار عند المصنّف، و أجاب عن استدلال الشيخ بالرواية: بالحمل على مؤاكلة الأجسام الجامدة، كالفواكه و الخبز و أشباه ذلك مما لا ينفعل بملامسة الكافر له بغير رطوبة أو على اختلاف الأواني فيأكل المسلم في آنية و يأكل الكافر في أخرى.

قوله رحمه اللّه: «و يكره الإسلاف في العصير و أن يؤتمن على طبخه من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه، و قيل بالمنع، و هو أجود».

أقول: القائل بالمنع هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز أن يؤتمن على طبيخ العصير من يستحلّ شربه على أقلّ من الثلث و إن ذكر انّه على الثلث [2].

و تبعه ابن إدريس فقال: و لا يقبل في طبيخ العصير و غيره شهادة من يرى جواز شربه في الحال التي لا يجوز شربه عندنا فيها و قد بينّاها [3].

و ذهب نجم الدين في الشرائع [4] إلى الكراهية.


[1] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 123- 124.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة ج 3 ص 109- 110.

[3] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة ج 3 ص 129.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق المسألة التاسعة ج 3 ص 228- 229.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست