و الأقرب عند المصنّف ما ذهب إليه ابن إدريس من انّ تحريم الاستصباح
به تحت الظلال تعبّد شرعي لا لنجاسة دخانه، لما ذكره من انّ دخان الأعيان النجسة
طاهر، لأصالة الطهارة السالم عن وجود ما يدلّ على النجاسة.
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده، و هي
محمولة على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني».
أقول: الرواية
المشار إليها هي: ما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و سألته عن
مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس[1].
و اعلم انّ
الشيخ أبا جعفر رحمه اللّه عمل على ظاهر هذه الرواية، فقال في النهاية:
يكره أن
يدعو الإنسان أحدا من الكفّار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمر بغسل يده[2].