على مستحلّ الميتة، و الأولى اطراح هذه الرواية و ترك العمل بها،
لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا، و لأنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ اللّه
إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه[1].
و المصنّف
رحمه اللّه حمل كلام الشيخ رحمه اللّه على انّ المقصود انّه يباع على مستحلّ
الميتة، و يقصد البائع بيع الذكي خاصّة.
و أقول: هذا
ليس بيعا حقيقيا، لأنّه بيع فاسد، فانّ المذكّى منه لا يعلم مقداره و لا عينه و لا
وصفه، لامتزاجه بما يشابهه من الميتة، فلو كان بيعا لكان باطلا، و انّما يكون
موصلا الى انتزاع مال الكافر الذي هو فيء للمسلمين مباح لهم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اضطرّ إلى التداوي كالأرمني فالوجه الجواز».
أقول: لو اضطرّ
المريض إلى التداوي بالطين الأرمني فالوجه عند المصنّف الجواز، لأنّ أكل الطين
مطلقا حرام بدون الاستشفاء، سواء كان بتربة الحسين عليه السلام أو غيره، و انّما
ساغ أكل اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، و إذا كان المقتضي لإباحة
الطين المحرّم أكله للاستشفاء و هو مفروض الحصول هنا كان جائز الوجود المقتضي
للإباحة فيه.
[المطلب الخامس المائعات]
قوله رحمه
اللّه: «و لو وقع قليل من الدم في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و
التوابل[2] و أكل، و المرق نجس على رأي».
أقول: أمّا وجوب
غسل اللحم و التوابل فالمراد به انّه لا يجوز أكله إلّا بعد
[1]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص
113.