responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 324

على مستحلّ الميتة، و الأولى اطراح هذه الرواية و ترك العمل بها، لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا، و لأنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه [1].

و المصنّف رحمه اللّه حمل كلام الشيخ رحمه اللّه على انّ المقصود انّه يباع على مستحلّ الميتة، و يقصد البائع بيع الذكي خاصّة.

و أقول: هذا ليس بيعا حقيقيا، لأنّه بيع فاسد، فانّ المذكّى منه لا يعلم مقداره و لا عينه و لا وصفه، لامتزاجه بما يشابهه من الميتة، فلو كان بيعا لكان باطلا، و انّما يكون موصلا الى انتزاع مال الكافر الذي هو في‌ء للمسلمين مباح لهم.

قوله رحمه اللّه: «و لو اضطرّ إلى التداوي كالأرمني فالوجه الجواز».

أقول: لو اضطرّ المريض إلى التداوي بالطين الأرمني فالوجه عند المصنّف الجواز، لأنّ أكل الطين مطلقا حرام بدون الاستشفاء، سواء كان بتربة الحسين عليه السلام أو غيره، و انّما ساغ أكل اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، و إذا كان المقتضي لإباحة الطين المحرّم أكله للاستشفاء و هو مفروض الحصول هنا كان جائز الوجود المقتضي للإباحة فيه.

[المطلب الخامس المائعات]

قوله رحمه اللّه: «و لو وقع قليل من الدم في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و التوابل [2] و أكل، و المرق نجس على رأي».

أقول: أمّا وجوب غسل اللحم و التوابل فالمراد به انّه لا يجوز أكله إلّا بعد‌


[1] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 113.

[2] التوابل: و هي الكباب و ما شابهها.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست