responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 323

الشيخ في النهاية [1] و التهذيب [2] و الاستبصار [3]، و قول المفيد في المقنعة [4]، و قول محمّد بن بابويه في المقنع [5].

و قيل: هو محرّم، ذهب إليه سلّار [6]، و ابن إدريس [7]، و اختاره المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو امتزج المذكّى بالميّت اجتنبا، و قيل: يباع ممّن يستحلّ الميتة و يحمل على قصد بيع الذكي خاصّة».

أقول: القائل بأنّه يباع على مستحلّ الميتة هو الشيخ في النهاية [8]، و تبعه ابن حمزة [9].

و منع ابن إدريس من ذلك فقال: لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به، و قد روي انّه يباع‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة ج 3 ص 95- 96.

[2] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ذيل الحديث 60 ج 9 ص 77.

[3] الاستبصار: ب 54 ما يجوز الانتفاع به من الميتة ذيل الحديث 3 ج 4 ص 89.

[4] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ص 583.

[5] لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في الهداية: باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ص 79.

[6] المراسم: ذكر الأشربة ص 211.

[7] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 112.

[8] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة. ج 3 ص 97- 98.

[9] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحلّ من الميتة. ص 362.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست