غسله، و أمّا نجاسة المرق فهو قول ابن إدريس[1]. خلافا للشيخين.
فانّ المفيد
قال: و إن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و
تفرّقها بالنار[2].
و قال الشيخ
في النهاية: و القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيها شيء من الدم و كان
قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها، لأنّ النار يحيل الدم، و إن كان كثيرا لم يجز أكل
ما وقع فيه[3].
و قال ابن
البرّاج: الأحوط عندي في الوجهين جميعا انّه لا يؤكل شيء من ذلك[4].
قوله رحمه
اللّه: «الخمر و سائر المسكرات نجسة على أصحّ القولين».
أقول: لأصحابنا
في نجاسة الخمر قولان أحدهما: ليس بنجس، ذهب إليه ابن بابويه[5]. و الآخر:
انّه نجس، و هو مذهب أكثر علمائنا.
[1]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 120.
[2]
المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك
و ما يحرم منه ص 582.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص
104- 105.
[4]
المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 431.
[5]
المقنع: باب شرب الخمر و الغناء و ما يجب في ذلك من الحدّ و الحكم ص 153.