responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 325

غسله، و أمّا نجاسة المرق فهو قول ابن إدريس [1]. خلافا للشيخين.

فانّ المفيد قال: و إن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرّقها بالنار [2].

و قال الشيخ في النهاية: و القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيها شي‌ء من الدم و كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها، لأنّ النار يحيل الدم، و إن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه [3].

و قال ابن البرّاج: الأحوط عندي في الوجهين جميعا انّه لا يؤكل شي‌ء من ذلك [4].

قوله رحمه اللّه: «الخمر و سائر المسكرات نجسة على أصحّ القولين».

أقول: لأصحابنا في نجاسة الخمر قولان أحدهما: ليس بنجس، ذهب إليه ابن بابويه [5]. و الآخر: انّه نجس، و هو مذهب أكثر علمائنا.


[1] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 120.

[2] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ص 582.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 104- 105.

[4] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 431.

[5] المقنع: باب شرب الخمر و الغناء و ما يجب في ذلك من الحدّ و الحكم ص 153.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست