responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 322

الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و اختاره ابن زهرة [3].

و قال محمّد بن بابويه في المقنع ثلاثون يوما [4]، و جعله ابن الجنيد [5] رواية.

و قال في المبسوط: أربعون، كالناقة [6]. و تبعه أبو الصلاح [7].

قوله رحمه اللّه: «وطء الإنسان فيحرم هو و نسله بذلك، و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير».

أقول: وجه القرب انّ الأصل البقاء على الإباحة، خرج منه ذوات الأربع، للعلم بتناول النصّ لها، فيبقى ما عداها على الأصل.

[المطلب الرابع في الجامدات]

قوله رحمه اللّه: «و لا يحلّ اللبن على رأي».

أقول: اختلفوا في اللبن الموجود في الضرع بعد الموت فقيل: حلال، ذهب إليه‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 75.

[2] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 16 ج 3 ص 267 طبعة إسماعيليان.

[3] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة ص 556 س 29.

[4] لم نعثر عليه في المقنع و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله ص 676 س 32.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 676 س 35.

[6] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 282.

[7] الكافي في الفقه: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست