الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2]، و اختاره ابن زهرة [3].
و قال محمّد بن بابويه في المقنع ثلاثون يوما [4]، و جعله ابن الجنيد [5] رواية.
و قال في المبسوط: أربعون، كالناقة [6]. و تبعه أبو الصلاح [7].
قوله رحمه اللّه: «وطء الإنسان فيحرم هو و نسله بذلك، و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير».
أقول: وجه القرب انّ الأصل البقاء على الإباحة، خرج منه ذوات الأربع، للعلم بتناول النصّ لها، فيبقى ما عداها على الأصل.
[المطلب الرابع في الجامدات]
قوله رحمه اللّه: «و لا يحلّ اللبن على رأي».
أقول: اختلفوا في اللبن الموجود في الضرع بعد الموت فقيل: حلال، ذهب إليه
[2] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 16 ج 3 ص 267 طبعة إسماعيليان.
[3] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة ص 556 س 29.
[4] لم نعثر عليه في المقنع و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله ص 676 س 32.
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 676 س 35.
[6] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 282.
[7] الكافي في الفقه: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277.