responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 31

قد وجد فيه شرط النذر فيجب عليه تعلّق ما نذره.

و من انّه بخروجه عن ملكه يحلّ النذر، لامتناع تعلّق النذر للعتق بمملوك الغير.

قوله رحمه اللّه: «و يقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثمّ عاد و دخل من حيث إنّه علّق النذر على شرط لا يقتضي التكرار، فإذا وجد مرّة انحلّت اليمين».

أقول: و من انّ مراد الناذر إذا دخل في ملكي، لأنّ العتق لا يصحّ بمملوك الغير، و إذا كان المراد إذا دخل في ملكه فذلك الدخول ليس شرطا للنذر، و انّما دخوله ثابتا في ملكه، و قد حصل، فتعيّن عتقه.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم الإعتاق، فإذا أعتقه و ظهر كذبهما بطل، و يحتمل الصحّة و التضمين، و لو رجعا ضمنا و تمّ العتق».

أقول: إذا نذر عتق عبده عند حصول شرطه كما إذا نذر عتقه إذا دخل الدار ثمّ ادّعى العبد حصول الشرط- أعني الدخول- و أنكر المولى فالقول قول المولى مع يمينه و عدم البيّنة. امّا لو أقام العبد شاهدين شهدا له بالدخول ألزمه الحاكم بالعتق، فإذا أعتقه ثمّ ثبت عند الحاكم تزويرهما و انّهما كذبا في الشهادة بأن شهدا بدخوله في زمان بعينه و علم بعد ذلك انّ العبد كان في مكان بعيد عن الموضع الذي تعلّق النذر‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست