قوله رحمه اللّه: «و في اصطياده بالرمي و
الكلب إشكال، لعدم تمكّنه من قصد الصيد».
أقول: و من
أصالة عدم اشتراط البصر، و لأنّه قد يقصد الصيد في الجملة أو يعرف وجوده بقول بصير
أو قرينة دالّة عليه كالصوت و أشباهه، فإن قلنا بجواز اصطياده فلا بدّ من مشاهدة
بصير لمّا يقتله الكلب أو السهم، لأنّ استناد القتل الى الكلب أو السهم شرط في
جواز أكله، و هو غير معلوم للأعمى، فلا بدّ من إدراك بصير له.
[المطلب الثاني المذبوح]
قوله رحمه
اللّه: «و في المسوخ كالقرد و الدبّ و الفيل قولان».
أقول: اختلف
أصحابنا في وقوع التذكية على المسوخ على قولين:
أحدهما:
انّها تقع عليها الذكاة، و هو قول المرتضى[1].
و الآخر:
انّها لا تقع عليها الذكاة، و هو قول جماعة من أصحابنا، و إليه ذهب ابن سعيد فقال
في الشرائع: المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل و القرد و الدبّ، و قال المرتضى:
تقع[2].
و ظاهر كلام
ابن حمزة يدلّ على عدم وقوع الذكاة عليها فإنّه قال: و أمّا الجلود فعلى ثلاثة
أضرب: جلود الميتة و لا يجوز استعمالها و لا التصرّف فيها، و جلود المذكّاة ممّا
يحلّ أكله و يجوز استعمالها و الصلاة فيها و التصرّف بالبيع و الشراء، و جلود
[1]
لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: المطلب
الثاني في المذبوح ج 3 ص 130.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج 3 ص 210.