responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 305

قوله رحمه اللّه: «و في اصطياده بالرمي و الكلب إشكال، لعدم تمكّنه من قصد الصيد».

أقول: و من أصالة عدم اشتراط البصر، و لأنّه قد يقصد الصيد في الجملة أو يعرف وجوده بقول بصير أو قرينة دالّة عليه كالصوت و أشباهه، فإن قلنا بجواز اصطياده فلا بدّ من مشاهدة بصير لمّا يقتله الكلب أو السهم، لأنّ استناد القتل الى الكلب أو السهم شرط في جواز أكله، و هو غير معلوم للأعمى، فلا بدّ من إدراك بصير له.

[المطلب الثاني المذبوح]

قوله رحمه اللّه: «و في المسوخ كالقرد و الدبّ و الفيل قولان».

أقول: اختلف أصحابنا في وقوع التذكية على المسوخ على قولين:

أحدهما: انّها تقع عليها الذكاة، و هو قول المرتضى [1].

و الآخر: انّها لا تقع عليها الذكاة، و هو قول جماعة من أصحابنا، و إليه ذهب ابن سعيد فقال في الشرائع: المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل و القرد و الدبّ، و قال المرتضى: تقع [2].

و ظاهر كلام ابن حمزة يدلّ على عدم وقوع الذكاة عليها فإنّه قال: و أمّا الجلود فعلى ثلاثة أضرب: جلود الميتة و لا يجوز استعمالها و لا التصرّف فيها، و جلود المذكّاة ممّا يحلّ أكله و يجوز استعمالها و الصلاة فيها و التصرّف بالبيع و الشراء، و جلود‌


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: المطلب الثاني في المذبوح ج 3 ص 130.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج 3 ص 210.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست