تولّاها غير معتقدي الحقّ من أيّ أجناس الكفّار، يهوديا كان أو
نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن و من ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملّة
أو كافر أصلي أو مرتدا، سمّى على ذبيحته أو لم يسمّ فلا يجوز أكل ذبيحته عند
المحصّلين من أصحابنا و الباحثين عن مأخذ الشريعة و المحقّقين لها، و لا بأس بأكل
ذبيحة المستضعف، و قد بيّناه في كتاب الطهارة. قال محمّد بن إدريس: المراد بقوله:
«غيرهم»
يعني المستضعفين الذين لا منّا و لا من مخالفينا، و صحيح انّهم غيرنا، و لا يظنّ
ظانّ انّه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين، لأنّ المستضعفين لا منّا و لا
منهم، كما قال اللّه تعالى لٰا إِلىٰ
هٰؤُلٰاءِ وَ لٰا إِلىٰ هٰؤُلٰاءِ[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: اللّه و سكت أو قال:
اللهمّ
اغفر لي فإشكال».
أقول: منشأه انّ
ذلك ليس تسمية عرفا، و لا تثبت أجزاؤه في عرف الشرع أيضا، لأنّ الأصل عدم حصول
الشرط المبيح.
و من عموم
قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة العزائم فإشكال».
أقول: منشأه من انّ
الشرط حصول التسمية و قد حصلت.
و من كون
هذه التسمية منهيّا عنها، فلا يكون متعبّدا بها شرعا.
[1]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج 3 ص 105- 106.