responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 304

تولّاها غير معتقدي الحقّ من أيّ أجناس الكفّار، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن و من ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملّة أو كافر أصلي أو مرتدا، سمّى على ذبيحته أو لم يسمّ فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا و الباحثين عن مأخذ الشريعة و المحقّقين لها، و لا بأس بأكل ذبيحة المستضعف، و قد بيّناه في كتاب الطهارة. قال محمّد بن إدريس: المراد بقوله:

«غيرهم» يعني المستضعفين الذين لا منّا و لا من مخالفينا، و صحيح انّهم غيرنا، و لا يظنّ ظانّ انّه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين، لأنّ المستضعفين لا منّا و لا منهم، كما قال اللّه تعالى لٰا إِلىٰ هٰؤُلٰاءِ وَ لٰا إِلىٰ هٰؤُلٰاءِ [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: اللّه و سكت أو قال:

اللهمّ اغفر لي فإشكال».

أقول: منشأه انّ ذلك ليس تسمية عرفا، و لا تثبت أجزاؤه في عرف الشرع أيضا، لأنّ الأصل عدم حصول الشرط المبيح.

و من عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة العزائم فإشكال».

أقول: منشأه من انّ الشرط حصول التسمية و قد حصلت.

و من كون هذه التسمية منهيّا عنها، فلا يكون متعبّدا بها شرعا.


[1] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفية وجوب التسمية ج 3 ص 105- 106.

[2] الأنعام: 118.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست