المذكّاة من السباع و يجوز استعمالها و التصرّف فيها بالبيع و الشراء
دون الصلاة إذا كانت مدبوغة، و جلود غير السباع ممّا لا يؤكل لحمه و هي في حكم
الميتة على كلّ حال[1].
فهذا يدلّ على انّ جلود المسوخ عنده في حكم الميتة و إن كانت مذكّاة.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا في السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، و الأقرب
الوقوع».
أقول: يريد و
كذا الخلاف في السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، و هو المشهور بين الأصحاب.
و تردّد نجم
الدين ثمّ رجّح الوقوع فقال: و في وقوع الذكاة عليها تردّد، و الأشبه الوقوع[2]. و هو
الأقرب عند المصنّف أيضا.
و وجه القرب
ما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع و
السباع من الطير و الدواب فانّا نكرهه، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا
شيئا منها تصلّون فيها[3].
و عن سماعة
أيضا قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده،
و أمّا الميتة فلا[4].
[1]
الوسيلة: فصل في بيان ما يحرّم من الذبيحة و يحلّ من الميتة. ص 362.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج 3 ص 210.
[3] تهذيب
الأحكام: ب 11 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج 2 ص 205، وسائل الشيعة: ب 3 من
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 321.
[4] تهذيب
الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك ح 74 ج 9 ص 79، وسائل الشيعة: ب
49 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 1071.