responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 306

المذكّاة من السباع و يجوز استعمالها و التصرّف فيها بالبيع و الشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة، و جلود غير السباع ممّا لا يؤكل لحمه و هي في حكم الميتة على كلّ حال [1]. فهذا يدلّ على انّ جلود المسوخ عنده في حكم الميتة و إن كانت مذكّاة.

قوله رحمه اللّه: «و كذا في السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، و الأقرب الوقوع».

أقول: يريد و كذا الخلاف في السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب، و هو المشهور بين الأصحاب.

و تردّد نجم الدين ثمّ رجّح الوقوع فقال: و في وقوع الذكاة عليها تردّد، و الأشبه الوقوع [2]. و هو الأقرب عند المصنّف أيضا.

و وجه القرب ما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع و السباع من الطير و الدواب فانّا نكرهه، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيها [3].

و عن سماعة أيضا قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا [4].


[1] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرّم من الذبيحة و يحلّ من الميتة. ص 362.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج 3 ص 210.

[3] تهذيب الأحكام: ب 11 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج 2 ص 205، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 321.

[4] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك ح 74 ج 9 ص 79، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 1071.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست