و الرواية المشار إليها هي: ما رواه ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و
النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، و هو قول اللّه إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ
فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع[1] فقد أدركت ذكاته فكله[2].
و ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب علي عليه
السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته[3].
و عن أبان
بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف
عينها أو تحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك[4].
[المقصد الثالث في أسباب
الملك]
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع الملك عنه، و قيل: هنا يخرج،
كما لو رمى الحقير مهملا له فإنّه يكون مباحا لغيره».
أقول: يريد و
كذا لا يخرج الصيد عن ملك مالكه لو انفلت من يده بنيّة قطع التملّك، هذا مثل قول
الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللّه فإنّه قال في
[1]
المصع: الحركة و الضرب (نهاية ابن الأثير: ج 4 ص 337).
[2] تهذيب
الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 241 ج 9 ص 58، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح
ح 1 ج 16 ص 319.
[3] تهذيب
الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 237 ج 9 ص 57، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح
ح 6 ج 16 ص 320.
[4] تهذيب
الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 237 ج 9 ص 57، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح
ح 5 ج 16 ص 320.