responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 297

و الرواية المشار إليها هي: ما رواه ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من كلّ شي‌ء من الحيوان غير الخنزير و النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع، و هو قول اللّه إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع [1] فقد أدركت ذكاته فكله [2].

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [3].

و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك [4].

[المقصد الثالث في أسباب الملك]

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع الملك عنه، و قيل: هنا يخرج، كما لو رمى الحقير مهملا له فإنّه يكون مباحا لغيره».

أقول: يريد و كذا لا يخرج الصيد عن ملك مالكه لو انفلت من يده بنيّة قطع التملّك، هذا مثل قول الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللّه فإنّه قال في‌


[1] المصع: الحركة و الضرب (نهاية ابن الأثير: ج 4 ص 337).

[2] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 241 ج 9 ص 58، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 319.

[3] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 237 ج 9 ص 57، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح ح 6 ج 16 ص 320.

[4] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 237 ج 9 ص 57، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 320.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست