الشرائع: و لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، و إن نوى إطلاقه و
قطع نيّته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنّه لا يخرج عن ملكه
بنيّة الإخراج، و قيل: يخرج، كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله فإنّه يكون كالمبيح
له، و لعلّ بين الحالين فرقا[1].
فالشيخ في
المبسوط لم يتعرّض لما إذا قطع نيّة التملّك عنه، بل قال: إذا ملك صيدا و انفلت من
يده لم يزل ملكه عنه، دابة كان أو طائرا، سواء لحق بالصحاري و البراري أو لم يلحق
بذلك عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم: إن كان يطير في البلد و حوله فهو ملكه، و إن
لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحّش زال ملكه، لأنّه إن لم نقل ذلك أدّى الى أن لا
يحلّ الاصطياد، لأنّه لا يؤمن أن يكون ملكا للغير قد انفلت.
قال: و هذا
ليس بصحيح، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، كما لو اختلطت أخته بنساء البلد لم يحرم
عليه أن يتزوّج من ذلك البلد، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه[2].
و تبعه ابن
إدريس فقال: إذا ملك صيدا فأفلت منه لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق
بالبراري و الصحاري أو لم يلحق[3].
[1]
شرائع الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثالث المسألة الأولى ج 3 ص 211.
[2]
المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 274.