يحلّ إلّا بالذكاة، و يعرف ذلك بأن تحرّك ذنبه أو تطرف عينه أو تركض
رجله، و إن لم يتّسع الزمان لذبحه حلّ من غير ذكاة. و الثاني: لم يحتج إلى الذكاة،
و الذكاة أفضل.
و الثالث:
إن أخذه ذبحه، فإن هرب عدوا و أخذ يعدو خلفه فإن وقف و فيه حياة مستقرّة أو غير
مستقرّة فحكمه ما ذكرناه[1].
و قال الشيخ
في النهاية: إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فإن أدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكّيه، فإن
لم يكن معه ما يذكّيه فليتركه حتى يقتله ثمّ ليأكل إن شاء[2].
و هو مذهب
ابن الجنيد أيضا[3]، و محمّد بن بابويه[4].
و منع ابن
إدريس من ذلك فقال: الأولى عندي انّه يجب عليه أن يذكّيه، فإن لم يكن معه ما
يذكّيه به لم يحلّ له أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك[5].
و المصنّف
تردّد في قول الشيخ بجواز أكله إذا قتله الكلب، لتعذّر الآلة بعد إدراكه حيّا، من
حيث إنّه صار غير ممتنع، فلا يحلّ بغير الذكاة.
و من دلالة
الرواية الصحيحة على الحلّ و هي: ما رواه جميل بن درّاج في الصحيح، عن الصادق عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين
يذكّيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّه عز و جل
فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و لا ينبغي أن يؤكل
ما قتل الفهد[6].
[1]
الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 356.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 86- 87.
[3] مختلف
الشيعة: كتاب الصيد الفصل الأوّل في أحكام الصيد ص 674 س 13.