responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 296

يحلّ إلّا بالذكاة، و يعرف ذلك بأن تحرّك ذنبه أو تطرف عينه أو تركض رجله، و إن لم يتّسع الزمان لذبحه حلّ من غير ذكاة. و الثاني: لم يحتج إلى الذكاة، و الذكاة أفضل.

و الثالث: إن أخذه ذبحه، فإن هرب عدوا و أخذ يعدو خلفه فإن وقف و فيه حياة مستقرّة أو غير مستقرّة فحكمه ما ذكرناه [1].

و قال الشيخ في النهاية: إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فإن أدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكّيه، فإن لم يكن معه ما يذكّيه فليتركه حتى يقتله ثمّ ليأكل إن شاء [2].

و هو مذهب ابن الجنيد أيضا [3]، و محمّد بن بابويه [4].

و منع ابن إدريس من ذلك فقال: الأولى عندي انّه يجب عليه أن يذكّيه، فإن لم يكن معه ما يذكّيه به لم يحلّ له أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك [5].

و المصنّف تردّد في قول الشيخ بجواز أكله إذا قتله الكلب، لتعذّر الآلة بعد إدراكه حيّا، من حيث إنّه صار غير ممتنع، فلا يحلّ بغير الذكاة.

و من دلالة الرواية الصحيحة على الحلّ و هي: ما رواه جميل بن درّاج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين يذكّيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّه عز و جل فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و لا ينبغي أن يؤكل ما قتل الفهد [6].


[1] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الصيد ص 356.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 86- 87.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الأوّل في أحكام الصيد ص 674 س 13.

[4] المقنع: باب الصيد و الذبائح ج 1 ص 138.

[5] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 93.

[6] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 93 ج 9 ص 23، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصيد ح 1 ج 16 ص 262.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست