responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 280

[الطرف الخامس في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «و في وجوب عتق عوضه إشكال».

أقول: يريد إذا نذر انّه إذا عوفي مريضه أن يعتق عبده المعيّن ثمّ أعتقه قبل ذلك نفذ العتق، فإذا عوفي مريضه وجب عليه كفّارة خلف النذر، لأنّه أخلّ بما نذره باختياره فكان عليه الكفّارة، كما لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم أو أتلفه، لكن هل يجب عليه عتق عوضه أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه نذر العتق المخصوص، فإذا تعذّرت الخصوصية وجب عليه مطلق العتق.

و من انّ النذر اقتضى عتق ذلك العبد بعينه و لم يتناول ما عداه، و قد تعذّر عتقه الآن بسبب عتقه السابق فسقط لعذره، كما لو مات العبد المنذور عتقه.

قوله رحمه اللّه: «و لو باعه ففي صحّته إشكال، و كذا في عتق عوضه».

أقول: هاتان مسألتان:

إحداهما: إذا نذر أن يعتق عبده المعيّن إذا عوفي مريضه فباعه قبل ذلك ثمّ عوفي مريضه فهل يكون البيع صحيحا أو يحكم ببطلانه؟ فيه إشكال.

ينشأ مما يأتي ذكره فنقول: قال ابن الجنيد: لو نذر عتق عبده إذا قدم فلان غدا لم يكن مانعا من بيع عبده اليوم، و لا يلزمه البدل منه إذا قدم فلان غدا، فلا نختار له فسخ نذره الذي جعله للّه بذلك [1].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في الكفّارات ص 663 س 15.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست