responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 279

قوله رحمه اللّه: «فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز، و قيل:

يجزئ مطلقا».

أقول: بإجزاء الثوب الواحد مطلقا- أي مع القدرة أو العجز- هو مذهب ابن إدريس [1]، و هو قول علي بن بابويه فإنّه قال: لكلّ رجل ثوب [2]، و هو قول الشيخ في المبسوط [3] أيضا.

و قال في النهاية: و متى أراد كسوتهم فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فان لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد [4]. و تبعه ابن البرّاج [5].

و لابن الجنيد قول ثالث فقال: الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين درع و خمار، و هو ما يجزئها فيهما الصلاة و لا بأس أن يكون للرجل ثوب يجوز في مثله الصلاة، و لا يجزئ ما دون ذلك كميزر أو خمار مفرد للمرأة [6].

و لا بن حمزة قول آخر فقال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجدها جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [7].


[1] السرائر: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 70.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666 س 21.

[3] المبسوط: فصل في الكفّارات ج 6 ص 211.

[4] النهاية و نكتها: باب الكفّارات ج 3 ص 64- 65.

[5] المهذّب: كتاب الكفّارات ج 2 ص 415.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666 س 22.

[7] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 354.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست