قوله رحمه اللّه: «فإذا كسى الفقير وجب
أن يعطيه ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز، و قيل:
يجزئ
مطلقا».
أقول: بإجزاء
الثوب الواحد مطلقا- أي مع القدرة أو العجز- هو مذهب ابن إدريس[1]، و هو قول
علي بن بابويه فإنّه قال: لكلّ رجل ثوب[2]، و هو قول الشيخ في
المبسوط[3] أيضا.
و قال في
النهاية: و متى أراد كسوتهم فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فان لم
يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد[4]. و تبعه ابن
البرّاج[5].
و لابن
الجنيد قول ثالث فقال: الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين درع و خمار، و هو ما
يجزئها فيهما الصلاة و لا بأس أن يكون للرجل ثوب يجوز في مثله الصلاة، و لا يجزئ
ما دون ذلك كميزر أو خمار مفرد للمرأة[6].
و لا بن
حمزة قول آخر فقال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجدها جاز
الغسيل إذا بقيت منافعه[7].
[1]
السرائر: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب الكفّارات ج 3 ص 70.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 666 س 21.