responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 281

قال شيخنا: و لا بأس بهذا القول، لأنّه قبل مجي‌ء الغد مالك للعبد ملكا تامّا، و لم يوجد مانع من التصرّف فيه، لعدم الشرط حينئذ فكان له بيعه، فإذا قدم فلان غدا بطل النذر، لأنّه لم يصادف محلّا قابلا، لكن يمكن أن يقال: انّه لا يصحّ لتعلّق النذر به، و لهذا قال علماؤنا: و لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم باختياره كان عليه الكفّارة [1].

المسألة الثانية: إذا قلنا بصحّة البيع و عوفي مريضه أو قدم فلان هل يجب عليه عتق عوضه؟ نصّ ابن الجنيد على عدم لزومه كما نقلناه عنه، و فيه إشكال تقدّم وجه الإشكال في مثله.

قوله رحمه اللّه: «و لو جرح فكفّر قبل الموت لم يجز، و لو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة ففي جواز التقديم إشكال».

أقول: كفّارة القتل لا تجب إلّا بعد تحقّق القتل، فلو جرح غيره فكفّر الجارح قبل موت المجروح لم يجز، لأنّه فعل قبل الوجوب. امّا لو كان المحرم به أذى في رأسه فأراد حلقه للأذى أو أراد اللبس للضرورة ففي جواز تقديم الكفّارة إشكال.

ينشأ من انّه كفّر قبل الوجوب- كما قلناه في الجارح- فلا يكون مجزئا.

و من أنّه للاستباحة فهو جزء العلّة، إذ المبيح للحلق أو اللبس مجموع الأذى أو الضرورة إلى اللبس مع الكفّارة، و جزء السبب متقدّم.

فالحاصل انّ الفرق بين كفّارة القتل و كفّارة هذين انّ الكفّارة في القتل للقتل المحرم، و في هذين الكفّارة لاستباحة الفعل.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذر و أحكامه ص 663 س 16.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست